استفتاء 791:

السفر

إذا سافر رجل إلى مكان ما في أقل من عشرة أيام، ثم رجع إلى وطنه، ولم يلبث عشرة أيام في وطنه، ثم سافر ثانية وبقي في الثانية عشرين يومًا يقصر لأنه لم ينوي الإقامة، ثم رجع إلى بلده، ولم يلبث عشرة أيام، وأراد أن يسافر ثالثة، هل يتم في الثالثة ويصوم بناءً على أنه لم يلبث في وطنه عشرة أيام، أم يقصر لأنه لبث في السفر عشرين يومًا؟

الجواب:

أحكام السفر قصرًا وإتمامًا لا تؤثر في حكم الوطن بالنسبة إلى القصر والإتمام في السفرة الثالثة يتم ويصوم.