استفتاء 860: الفطرة أنا عاطل عن العمل ولم أجد وظيفة، ولا أملك شيء من النقود، وأنا ساكن مع الأهل في البيت، وأتوقت من قوتهم. السؤال: هل يجب أن أخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: الفطرة على من تعيش عنده ويعيلك. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1389: الفطرة نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحقّ زكاة الفطرة، فهل يجوز لنا أن نرسلها إلى أقربائنا في الأحساء لكي تسلّم لمستحقّيها هناك، علمًا بأنّه سوف يتمّ تحويل العملة من الكرونة السويدية إلى الريال، وتسلّم للفقراء بالريال؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1387: الفطرة إذا كان المكلّف يسكن في بيت والده مع عائلته، وكان يدفع مبلغًا من المال مقابل سكنه ومطعمه، وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقى في ذمّته؟ الجواب: إذا دفعها الوالد تسقط عنه. استفتاء 1369: الفطرة هل يجوز دفع زكاة الفطرة قبل دخول ليلة العيد؟ الجواب: وقت إخراج زكاة الفطرة من أول طلوع الفجر الصادق إلى صلاة العيد، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك. استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه.