استفتاء 293: الفطرة إذا أخرج الصائم فطرته قبل وقتها، ثم وجبت على غيره، ما الحكم؟ الجواب: يكفي ما أخرجه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1386: الفطرة ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل ممّا يقدّمه له أبوه؟ الجواب: إذا كان يأكل عند أبيه حتى ليلة العيد فالفطرة تجب على أبيه. استفتاء 1547: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: وقت وجوب الفطرة أول طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة العيد، وإن أخر إخراجها إلى بعد صلاة العيد أثم ولم تحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة. استفتاء 1390: الفطرة هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من أقربائه أو لا؟ الجواب: نعم تجب. استفتاء 1352: الفطرة ما حكم إخراج زكاة الفطرة عن الجنين في بطن أمه؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 1391: الفطرة هل يتحقق شرط الإعالة في ليلة العيد للضيف لمجرد أنه أفطر لمدة ساعة، ثم خرج وذهب إلى بيته؟ الجواب: من أفطر عنده أحد آخر يوم من شهر الصوم وجبت عليه فطرته، ولا عبرة بمدة بقائه.