استفتاء 932: الصوم ما حكم الفاطر متعمدًا في يوم من أيام شهر رمضان؟ الجواب: عليه القضاء والكفارة، وهي التخيير بين ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1265: الصوم 1. لو أفاق المجنون بعد الزوال، ولم يأت بمفطر، هل يجب عليه الصيام؟ 2. هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: 1. لا يجب. 2. لا. استفتاء 269: الصوم لو أن الزوج أتى زوجته وهي نائمة، ولم تعلم بأنها جنب إلا بعد الفجر، ما حكم صيامها؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة. استفتاء 1271: الصوم هل الجواب عن الأحكام الشرعية بدون علم من المفطرات؟ الجواب: لا. استفتاء 1237: الصوم لو نزل دم الاستحاضة أثناء النهار في قضاء شهر رمضان، ما حكم الصيام؟ الجواب: بطل الصيام، وعليها الإعادة. استفتاء 3665: الصوم ما حكم السواك ومعجون الأسنان في نهار رمضان؟ الجواب: - يستحب السواك ولكن إذا أخرجه الشخص من الفم لا يعيده إلا بعد تجفيفه . - يجوز استعمال معجون الأسنان بشرط أن لا يدخل الحلق .