استفتاء 1048: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2533: الأسرة هل يجوز إذا انقضت المدة المتفق عليها، ثم انقضت عدة زواج المتعة وحاضت الفتاة حيضتان (أجلكم الله) أن أعقد مرة أخرى على نفس الفتاة عقدًا جديدًا؟ الجواب: يجوز لك ذلك. استفتاء 1628: الأسرة هل يجب أن تكون صيغة الجواز المنقطع باللغة العربية؟ إن كان نعم، فهل يجوز ذكر الصيغة بالنيابة عن المرأة التي لا تجيد العربية؟ وكيف تكون الصيغة؟ الجواب: لا يجوز العقد بغير العربية إلا مع الاضطرار، ويجوز للزوجة توكيل من يجري العقد بالعربية. استفتاء 1339: الأسرة هل يجزي عن العقيقة أن يتصدق على الفقراء بثمنها؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاء 3630: الأسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ابناء العم و ابناء الخال من الارحام الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، نعم هم من الأرحام . استفتاء 148: الأسرة هل يجب الحجاب عن المجانين وذي العاهات كالمنغوليين؟ الجواب: نعم يجب.