استفتاء 1048: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2549: الأسرة ما حكم الزواج من المرأة التي زنت وقت عدتها من الزوج الأول وهي حامل، وقد تزوجها الآن الزوج الذي زنا بها، هل هذا الزواج سليم من ناحية الشرع؟ الجواب: الزواج غير صحيح والعقد باطل، ويجب عليهما الانفصال، وتحرم عليه مؤبدًا. استفتاء 386: الأسرة هل يجوز زواج المتعة من الوثنية؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2526: الأسرة أنا أبلغ من العمر 27 سنة، وأريد الزوج من المذهب السني، وأنا أعلم أنه لا يصح، وعلمًا أني أبقى على مذهبي، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2537: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 موظفة أصرف على نفسي، وأنا على علاقه بشخص سني المذهب وأنا شيعية، ويريد التقدم لخطبتي والزواج مني بعد موافقة الأهل. مع العلم بأن هذا الشخص يؤمن بأني ملتزمة بمذهبي، وحتى بعد الزواج لن أغير مذهبي، وهو يحترم اعتقاداتي، وأنا لا أريد الاستمرار بالعلاقة المحرمة، وأريد الزواج والستر، فهل زواجنا صحيح مع اختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2532: الأسرة أريد أن أصون نفسي عن فعل الحرام، وأريد أن أتزوج زواج المتعة، وأنا موظف، وعمري 25 ، ولم أتزوج من قبل زواجًا دائمًا أو متعة، وأريد الزواج من فتاة موالية لأهل البيت (عليهم السلام)، وهي ليست بكرًا، ولكن بطريقة غير شرعية، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: يجوز بإذن وليها.