استفتاء 1100: الصوم عند لزوم الكفارات الثلاث في الإفطار بالمحرم، كيف يمكن عتق رقبة في هذا الزمن؟ وما هي تفاصيل كفارة الإطعام؟ الجواب: في هذا الزمن يسقط عتق الرقبة؛ لعدم وجوده، وتبقى الكفارتان: ( إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ). نسخ استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1237: الصوم لو نزل دم الاستحاضة أثناء النهار في قضاء شهر رمضان، ما حكم الصيام؟ الجواب: بطل الصيام، وعليها الإعادة. استفتاء 929: الصوم إذا لم يصم شهر رمضان ومات في ذي القعدة، وكان عدم صومه للمرض، فهل يلزم على الورثة القضاء، وهل على الميت الفدية أيضًا؟ الجواب: إذا استمر مرضه المانع من الصوم إلى وفاته فليس عليه قضاء. استفتاء 1252: الصوم ما حكم صيام يوم عرفة؟ الجواب: صيام يوم عرفة مستحب إذا لم يكن هناك شك في الهلال، ولم يضعف عن أداء الأدعية، كما هو مذكور في ( أحكام الشريعة ): السابع: صوم يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، بشرط أن لا يضعف عن إتيان أدعيته الكثيرة العظيمة. استفتاء 772: الصوم هل السواك يفطر في نهار شهر رمضان؟ الجواب: يجوز استخدام السواك وهو من المستحبات؛ ولكن إذا أخرج من الفم وأعيد وفيه بلل فيجب أن لا تبتلع هذه الرطوبة، وإذا ابتلعت تكون من المفطرات. استفتاء 420: الصوم شخص يحقن الدبر بالماء وهو صائم جهلاً منه بمفطرية الحقن، فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه باطل.