استفتاء 1100: الصوم عند لزوم الكفارات الثلاث في الإفطار بالمحرم، كيف يمكن عتق رقبة في هذا الزمن؟ وما هي تفاصيل كفارة الإطعام؟ الجواب: في هذا الزمن يسقط عتق الرقبة؛ لعدم وجوده، وتبقى الكفارتان: ( إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1253: الصوم شخصان صائمان صيامًا مستحبًا، وأراد الأول تفطير الثاني، وهو باقٍ على صيامه، هل يجوز؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1252: الصوم ما حكم صيام يوم عرفة؟ الجواب: صيام يوم عرفة مستحب إذا لم يكن هناك شك في الهلال، ولم يضعف عن أداء الأدعية، كما هو مذكور في ( أحكام الشريعة ): السابع: صوم يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، بشرط أن لا يضعف عن إتيان أدعيته الكثيرة العظيمة. استفتاء 4025: الصوم إذا اغتسل قبل الامساك وبعد الامساك رأى مانع في أحد الأعضاء هل يبطل الصوم؟ الجواب: لا يبطل الصوم ، ويجب إعادة الصلاة . استفتاء 1303: الصوم كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟ الجواب: عليه الكفارات الثلاث. استفتاء 1251: الصوم 1. إذا سافر الأب في شهر رمضان وكان حكمه الصيام، وسافر معه أولاده، لكنهم لم يصوموا، ماذا يترتب عليهم؟ 2. إذا سافر الزوج في شهر رمضان وكان حكمه الصيام، وسافرت معه زوجته، لكنها لم تصم، ماذا يترتب عليها؟ الجواب: 1. الجاهل بأحكام الصيام كالمتعمد، لكن في هذا المورد إن كانوا جاهلين بالحكم فعليهم القضاء لا غير. 2. كالمسألة السابقة، بحيث إن كانت جاهلة بالحكم فعليها القضاء لا غير.