استفتاء 1100: الصوم عند لزوم الكفارات الثلاث في الإفطار بالمحرم، كيف يمكن عتق رقبة في هذا الزمن؟ وما هي تفاصيل كفارة الإطعام؟ الجواب: في هذا الزمن يسقط عتق الرقبة؛ لعدم وجوده، وتبقى الكفارتان: ( إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1362: الصوم إذا عطش الصائم في شهر رمضان بشدّة بحيث كان تحمّله حرجًا أو خشي الضرر بسبب العطش: 1. هل يجوز له أن يشرب الماء؟ 2. هل يفسد بذلك صومه؟ 3. هل يجب عليه الإمساك؟ الجواب: 1. يجوز شرب الماء بما يقتصر على الضرورة، ودفع الضرر عنه فقط. 2. عليه أن يعيد الصوم. 3. نعم، ولا يجوز له شرب أكثر من الضرورة. استفتاء 326: الصوم إذا قطر الصائم الدواء في أذنه أو عينه وأحس بالطعم، ما حكم صيامه؟ الجواب: صومه صحيح. استفتاء 5401: الصوم ذهبت إلى منزل آخر نمتلكه يبعد عنا بمسافه 43 كيلو و عدت إلى منزلي مرة ثانية والطريق كان 43 كيلو ، هل صيامي صحيح؟ الجواب: إذا كان الذهاب قبل الزوال وعدت قبل الزوال فيجب تجديد النية عند العودة .إذا كان الذهاب والعودة بعد الزوال فالصيام صحيح .إذا حصل الزوال وأنت في الطريق قبل أن تصل إلى وطنك فقد بطل الصوم . استفتاء 5414: الصوم صار جماع ونمنا وصحينا بعد الامساك وصلاة الصباح ولسنا متعمدين نبقى على الجنابة ، وقتنا منبه حتى نصحو ولم ننتبه هل يعتبر صايمين بعد الاغتسال ونكمل صيام أو الصيام في أشكال لازم كفاره؟ الجواب: .إذا نام الجنب وهو قاصد للغسل قبل الفجر ، ولكن ما انتبه إلا بعد الفجر صح صومه وليس عليه شيء . استفتاء 1696: الصوم هل يكفي الضعف في جواز الإفطار، كما يفعل بعض الطلاب والعمال الذين يفطرون؛ لعدم قدرتهم على أداء الامتحانات، أو لضعف من العمل؟ الجواب: إن كان الضعف شديدًا ويؤدي إلى الضرر فيجوز الإفطار بما يدفع عنه الضرر لا أكثر، وعليه القضاء.