استفتاء 1112: الطهارة 1. المرأة ذات الرحمين، إذا كانت حاملاً برحم، وحائضـًا مـن الرحم الثاني، ما حكمها؟ 2. لو وضعت وحاضت من الرحم الثاني، بماذا تعمل؟ الجواب: 1. تعمل بحكم الحيض. 2. تعمل بحكم الحيض أيضًا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 308: الطهارة الكنائس لو تحولت إلى مساجد، هل يجب تطهيرها؟ الجواب: لا يجب التطهير. استفتاء 5522: الطهارة استفساري عن اني كنت قد وضعت مناكير نفس لون الاظافر وعندما مسحته واغتسلت وصليت رأيت خط على احد الاظافر اشتبهت انه مناكير فمسحته بمزيل وتبين لي بعد مامسحته انه خط من الاظفر نفسه لكن شككت هل الخط هو نفس خط الاظفر ام مناكير فما تكليفي الجواب: اذا لم يحصل اليقين فليس عليك شيء. استفتاء 1361: الطهارة هل يجوز للحائض أن تقوم بأعمال ليلة القدر؟ الجواب: يجوز لها، ما عدا الصلاة ومس حروف المصحف الشريف فيحرمان عليها. استفتاء 5228: الطهارة ماحكم خروج غازات المهبل في السجود؟ الجواب: خروج الريح من الموضع في مفروض السؤال لا تبطل الوضوء ، والذي يبطل الوضوء هو خروج الريح من موضع الغائط . استفتاء 3848: الطهارة استعمل لصقة بحجم الريال المعدني تقريبا لمراقبة السكر باستمرار لحاجتي لذلك ولا تزال إلا كل اسبوعين لو حدثت جنابه خلال الاسبوعين ؟ كيفية الغسل والوضوء لكل فريضة وهل يترتب على ذلك عدم لمس القران وعدم الدخول الى المساجد ؟؟ الجواب: - الوضوء يكون وضوءاً عادياً لأنها ليست في موضع أعضاء الوضوء . - أما مع الجنابة إذا لا يمكن إزالتها أو أن إزالتها تسبب الحرج فيكون الغسل غسل الجبيرة ، ويترتب على ذلك عدم دخول المسجد وعدم مس أحرف القرآن ، إلى أن تزال ويتم الغسل العادي .