استفتاء 1112: الطهارة 1. المرأة ذات الرحمين، إذا كانت حاملاً برحم، وحائضـًا مـن الرحم الثاني، ما حكمها؟ 2. لو وضعت وحاضت من الرحم الثاني، بماذا تعمل؟ الجواب: 1. تعمل بحكم الحيض. 2. تعمل بحكم الحيض أيضًا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4193: الطهارة أنا كثيرة شك ووسوسه كل اشك في الصلوات اني أطلقت ريح او لم يخرج شيئاً واعيد الوضوء فوق الخمس مرات واتأخر في الصلاه ، مالحكم هل ابني على عدم خروجه؟ الجواب: لا عبرة بالشك وإذا لم يحصل اليقين فالحكم الطهارة. استفتاء 1361: الطهارة هل يجوز للحائض أن تقوم بأعمال ليلة القدر؟ الجواب: يجوز لها، ما عدا الصلاة ومس حروف المصحف الشريف فيحرمان عليها. استفتاء 2449: الطهارة كانت على وضوء ثم كلمت خطيبها وشعرت بخروج مادة منها، فأكملت صلاتها دون علم بضرورة التحقق مما خرج منها، ولا تعلم ما هو مني المرأة، ولا ما يجب عليها، وقد مرت سنوات على ذلك، فهل عليها شيء؟ الجواب: ليس عليها شيء. استفتاء 4125: الطهارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الأرض المقيرة في الشارع تطهر باطن النعلين وباطن القدمين لأنها تعتبر عرفا هي الأرض؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، الأرض المقيرة من المطهرات للمذكور في مفروض السؤال . استفتاء 1112: الطهارة 1. المرأة ذات الرحمين، إذا كانت حاملاً برحم، وحائضـًا مـن الرحم الثاني، ما حكمها؟ 2. لو وضعت وحاضت من الرحم الثاني، بماذا تعمل؟ الجواب: 1. تعمل بحكم الحيض. 2. تعمل بحكم الحيض أيضًا.