استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2472: الوضوء هل يبطل الوضوء إذا نظرت إلى عورتي أو عورة غيري، وهل يختلف الحكم إذا كنت عامدًا أو غير عامد؟ الجواب: لا يبطل الوضوء. استفتاء 2496: الوضوء في غالبية الأحيان أقوم بوضع صبغة الشعر الطبيعية والمسمى بالحناء، فكيف لي أثناء وضعها إتمام وضوئي، وأنا لا استطيع مسح رأسي؟ الجواب: إذا تم غسل الحناء بعد وضعه وزال الجرم ( مادة الحناء ) وبقي اللون فقط فيتم المسح عليه. استفتاء 5647: الوضوء ماهو التكليف الشرعي في حال عدم القدرة على الانحناء ومسح القدمين اثناء الوضوء بسبب اجرائي لعملية جراحية . الجواب: اذا تمكن من الوضوء جالساً على كرسي أو على الأرض واستطاع أن يمسح قدميه فيفعل ذلك ، وإن لم يمكنه ذلك فيقوم شخص آخر بأخذ البلل من يديه بيديه اليمنى واليسرى والمسح عنه. استفتاء 77: الوضوء في الوضوء الارتماسي، هل يُغمس العضو في الماء وفي أثناء إخراجه ينوي الغسل للوضوء، كما لو كان العضو تحت الحنفية، أو والعضو داخل الماء تكون نية الغسل؟ الجواب: كلتا الصورتين جائزتان. استفتاء 1582: الوضوء إذا كان المكلف يعاني من كثرة الغازات، ويريد أن يصلي صلوات نوافل، فهل يكتفي بوضوء واحد، أم يتوضأ لكل ركعتين؟ الجواب: في كل مرة ينتقض الوضوء يجب إعادته، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء، سواءً صلاة فريضة أو نافلة.