استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 202: الوضوء 1. الكؤوس الموضوعة في الحرم المكي للشرب، هل يجوز استخدامها في الوضوء؟ 2. إذا كان الجواب لا يجوز، هل استخدامها في الشرب مسوغ لاستخدامها في الوضوء؟ الجواب: 1. يجوز استخدامها للوضوء حين الاضطرار. 2. كما سبق يجوز عند الاضطرار، ولا يجب الشرب بها قبل استخدامها. استفتاء 4905: الوضوء انجرحت بمكان قريب من المنطقة الحساسة وصرت دايم احس بشي نفس الروائح يطلع منها؟هل هذا ينقض الوضوء؟مع العلم انها تطلع اكثر من مرة بالدقيقة الجواب: الذي ينقض الوضوء هو الريح الخارج من موضع الغائط ، إما لو خرج أي رائحة من غيره فلا تنقض الوضوء . استفتاء 1084: الوضوء في المسألة ( لا يجوز الوضوء من البرادات المخصصة للشرب ) لو صب الماء للشرب وباقي شيء منه، هل يجوز أن يتوضأ به؟ الجواب: إذا لم يكن قاصدًا بأن يصب أكثر من حاجته ففي هذه الصورة يجوز له أن يتوضأ منه، وأما إذا كان قاصدًا الزيادة فلا يجوز. استفتاء 1116: الوضوء إذا توضأت المستحاضـة للظهـر وصـلت، ولم يخرج دم بعـد الظهر، هل يجب عليها الوضوء للعصر؟ الجواب: يجب الوضوء. استفتاء 3775: الوضوء كيف يكون الوضوء مع وجود الدم الجامد في أعضاء الوضوء؟ الجواب: إذا أمكن الإزالة والتطهير يجب ذلك و إذا لم يمكن الإزالة والتطهير ، أو يسبب ذلك حرجاً شديداً ، فيغطى الجرح ويُتوضأ وضوء الجبيرة .