استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 202: الوضوء 1. الكؤوس الموضوعة في الحرم المكي للشرب، هل يجوز استخدامها في الوضوء؟ 2. إذا كان الجواب لا يجوز، هل استخدامها في الشرب مسوغ لاستخدامها في الوضوء؟ الجواب: 1. يجوز استخدامها للوضوء حين الاضطرار. 2. كما سبق يجوز عند الاضطرار، ولا يجب الشرب بها قبل استخدامها. استفتاء 1085: الوضوء وضحوا هذه المسألة: يستحب تثنية الغسلات إذا احتاجت الغسلة الأولى إلى التكملة، وإلا فالترك أحوط. الجواب: إذا كانـت الرطوبة في العضـو كـثـيـرة مـن الغسـلة الأولى فـالأحوط الاستحبابي ترك الغسلة الثانية. أما إذا كانت الرطوبة في العضو قليلة من الغسلة الأولى فتستحب الغسلة الثانية. استفتاء 5045: الوضوء ما هو المقدار الواجب في مسح الراس في الوضوء، لو مسحت فقط مقدم الراس ولم تصل يدي الى الناصية، هل الوضوء صحيح؟ شكرا الجواب: يجب مسح مقدم الرأس ويكون المسح على الناصية بين البياضين فوق الجبهة . استفتاء 2499: الوضوء ما حكم التثبيت أثناء الوضوء وشعر الرأس به ماء؟ الجواب: إذا كان البلل على الرأس قليلاً والماء الذي في اليد أكثر فلا إشكال، أما إذا كان البلل في الرأس كثيرًا يجب التنشيف. استفتاء 2502: الوضوء إذا انتقض الوضوء بخروج الهواء، هل يجب غسل الموضع بالماء قبل إعادة الوضوء؟ الجواب: لا يجب.