استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2501: الوضوء هل خروج الدم بجرح أو نزيف في الأنف أو من الفم يبطل الوضوء؟ الجواب: لا يبطل الوضوء. استفتاء 4: الوضوء لو كان في العضو لون ( بدون جرم ) وتوضأ، ثم زال ذلك اللون، ما حكم وضوئه؟ الجواب: صحيح. استفتاء 73: الوضوء إذا كانت اليد اليسرى عليلة، بماذا يمسح رجله اليسرى؟ الجواب: باليد اليمنى. استفتاء 1582: الوضوء إذا كان المكلف يعاني من كثرة الغازات، ويريد أن يصلي صلوات نوافل، فهل يكتفي بوضوء واحد، أم يتوضأ لكل ركعتين؟ الجواب: في كل مرة ينتقض الوضوء يجب إعادته، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء، سواءً صلاة فريضة أو نافلة. استفتاء 1082: الوضوء هل يجوز في أثناء الوضوء التحرك خطوة أو خطوتين؟ الجواب: نعم يجوز.