الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1114

استفتاء 1114:

الوضوء

ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟

الجواب:

النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2501:
الوضوء
هل خروج الدم بجرح أو نزيف في الأنف أو من الفم يبطل الوضوء؟
الجواب:
لا يبطل الوضوء.
استفتاء 4:
الوضوء
لو كان في العضو لون ( بدون جرم ) وتوضأ، ثم زال ذلك اللون، ما حكم وضوئه؟
الجواب:
صحيح.
استفتاء 73:
الوضوء
إذا كانت اليد اليسرى عليلة، بماذا يمسح رجله اليسرى؟
الجواب:
باليد اليمنى.
استفتاء 1582:
الوضوء
إذا كان المكلف يعاني من كثرة الغازات، ويريد أن يصلي صلوات نوافل، فهل يكتفي بوضوء واحد، أم يتوضأ لكل ركعتين؟
الجواب:
في كل مرة ينتقض الوضوء يجب إعادته، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء، سواءً صلاة فريضة أو نافلة.
استفتاء 1082:
الوضوء
هل يجوز في أثناء الوضوء التحرك خطوة أو خطوتين؟
الجواب:
نعم يجوز.