استفتاء 1116: الوضوء إذا توضأت المستحاضـة للظهـر وصـلت، ولم يخرج دم بعـد الظهر، هل يجب عليها الوضوء للعصر؟ الجواب: يجب الوضوء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 76: الوضوء هل يجب صب الماء في الوضوء من الأعلى، أو يكفي صبه من أي مكان في العضو، والبدء بالغسل من الأعلى؟ الجواب: نعم يجب صب الماء من الأعلى. استفتاء 79: الوضوء هل يجوز في الوضوء أن يغمس العضو في الماء ويرفعها، ثم يبلغها بالكف، بحيث تكون كالغرفة باليد؟ الجواب: نعم جائز. استفتاء 409: الوضوء في كتاب مختصر المقال سئل المقدس الميرزا حسن قدس سره هذا السؤال: س: سمعت الكثير ينهى عن الغسلة الثانية المستحبة لليد اليسرى معللاً أنه لا يجوز المسح من فضلة غسلة مستحبة؟ الجواب: الغسلة الثانية المستحبة تتلو الغسلة الأولى الواجبة كيفما كان ولا يضر المسح من هذه الثانية وإن كانت مستحبة لأنها ماء الوضوء وصب اليد بنية الوضوء. هل رأي المولى الميرزا عبدالرسول نفسه؟ الجواب: صحيح. استفتاء 1084: الوضوء في المسألة ( لا يجوز الوضوء من البرادات المخصصة للشرب ) لو صب الماء للشرب وباقي شيء منه، هل يجوز أن يتوضأ به؟ الجواب: إذا لم يكن قاصدًا بأن يصب أكثر من حاجته ففي هذه الصورة يجوز له أن يتوضأ منه، وأما إذا كان قاصدًا الزيادة فلا يجوز. استفتاء 1082: الوضوء هل يجوز في أثناء الوضوء التحرك خطوة أو خطوتين؟ الجواب: نعم يجوز.