استفتاء 1177: الصلاة هل يجوز إتيان صلاة ركعتي الشهر بالحمد والتوحيد مرة واحدة في الركعة الأولى، وفي الثانية الحمد والقدر مرة واحدة؟ الجواب: لا يجوز إذا كـان بعنـوان ركعتي الشهر، بل يأتي بها كما وردت الحمـد والتوحيد ثلاثين مرة في الأولى، وفي الثانية بعد الحمد ثلاثين مرة القدر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 448: الصلاة ما حكم صلاة من كان يترك فيها بداية سورة الحمد جهلاً، بحيث يبدأ بآية: ( مالك يوم الدين )؟ الجواب: صلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة. استفتاء 275: الصلاة لو كان خدمة المشاهد المقدسة يتأخرون في تطهير النجاسة، بحيث يضعون على النجاسة مانعًا وبعد فترة يطهرونها، هل يجوز الصلاة في تلك الفترة قبل التطهير؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 169: الصلاة من اضطر للدخول في الجماعة، وهو لم يطمئن للإمام، وصلى الصلاة الجهرية إخفاتًا، ما حكم صلاته؟ الجواب: إن كان مضطرًا ولم يتمكن من إعادة الصلاة فصلاته صحيحة. استفتاء 404: الصلاة هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة جماعة، يعني يكون شخص يؤم عدة مصلين ونيتهم قضاء ما في ذمتهم أو ذمة الميت؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1397: الصلاة ما حكم الشك هل سجدت السجدة الثانية أو لا؟ الجواب: إذا كان الشك بعد السجود حال الجلوس أو حال النهوض وقبل القيام ترجع وتأتى بالسجدة، وإذا كان الشك حال القيام أو بعده فلا يُعتنى به.