استفتاء 1234: الصوم لو أتى الصائم في نهار شهر رمضان بما يبطل الصيام بالحرام سهوًا، ماذا يجب عليه؟ الجواب: لا يجب عليه شيء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2038: الصوم العطور، والكريمات، ومساحيق التجميل، والشامبو، والصابون، ومعجون الأسنان، هل يعتبر شم هذه الأشياء أو الغسل بها مفطر؟ الجواب: شم الروائح ليست من المفطرات حتى لو كانت قوية. استفتاء 879: الصوم العام جاءت الدورة، وباقي عليّ يوم صيام، وجاء الآن رمضان، فما هو الحكم؟ الجواب: القضاء بعد شهر رمضان مع دفع كفارة تأخير ( إطعام مسكين ). استفتاء 206: الصوم ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 3682: الصوم هل البلغم يفطر ؟ الجواب: الأخلاط التي تنزل من الرأس أو التي تصعد من الصدر إلى الحلق إذا ابتلعها الصائم قبل دخولها إلى الفم فلا شيء عليه وصومه صحيح ، أما إذا دخلت في الفم وابتلعها عالماً عامداً فسد صومه وعليه القضاء والكفارة . استفتاء 1252: الصوم ما حكم صيام يوم عرفة؟ الجواب: صيام يوم عرفة مستحب إذا لم يكن هناك شك في الهلال، ولم يضعف عن أداء الأدعية، كما هو مذكور في ( أحكام الشريعة ): السابع: صوم يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، بشرط أن لا يضعف عن إتيان أدعيته الكثيرة العظيمة.