استفتاء 1234: الصوم لو أتى الصائم في نهار شهر رمضان بما يبطل الصيام بالحرام سهوًا، ماذا يجب عليه؟ الجواب: لا يجب عليه شيء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1366: الصوم متى يجوز للمسافر في نهار شهر رمضان أن يتناول المفطر، وما يتوجب عليه لو أفطر قبل ذلك عمدًا؟ الجواب: يجوز له الإفطارإذا تجاوز حد الترخص، وإذا أفطر قبله فعليه القضاء والكفارة. استفتاء 5497: الصوم السلام عليكم أنا كنت ناوي ان افعل ذنب لكن لم افعل في رمضان هل صيامي صحيح أو يجب علي القضاء؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،إذا كان بنية الإفطار فيفسد الصوم ويجب القضاء. استفتاء 921: الصوم حامل صارت عندها دوخة قوية، لدرجة ما عادت ترى أمامها، فأفطرت؛ خوفًا على الجنين، فما هو حكمها؟ الجواب: الحامل التي يضرها الصوم أو يضر جنينها تفطر، وعليها القضاء، والتصدق عن كل يوم بمد أو مدين من الطعام ( المد ثلاثة أرباع الكيلو ). استفتاء 295: الصوم أجبتم بعدم جواز الصيام المستحب مع تعلق الذمة بالصيام الواجب. الصيام الواجب أنواع، هل الحكم يشمل الجميع، أم هناك استثناء؟ الجواب: الحكم يشمل الجميع. استفتاء 2039: الصوم رطوبات الرأس من نخامة وما شابه التي تنزل من الرأس، هل يجب على الصائم لفظها؟ الجواب: الأخلاط التي تنزل من الرأس، أو تفصل من الصدر وتصعد إلى الحلق، فإذا ابتلعها الصائم قبل دخولها إلى الفم فلا شيء عليه وصح صومه، وإذا دخلت في الفم ثم ابتلعها عالمًا عامدًا وجب عليه القضاء والكفارة.