استفتاء 124: الحج هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1682: الحج يوجد في المسعى عربات كهربائية (موتورسيكل) يتحكم فيها الساعي بنفسه من حيث الحركة ومن حيث السرعة، ولكن بعضها تتسع لشخص واحد، وبعضها لشخصين، فلو صعد الشخص الثاني معه بجانبه بحيث ليس له أي اختيار في تحريك العربة أثناء السعي؛ لأنه رديف أو مرافق، فما حكم سعي الثاني؟ الجواب: سعيه صحيح. استفتاء 31: الحج الآن في أيام الحج لا يسمحون للعاجز أن يطوف محمولاً إلا من الطابق الثاني، هل يجب أن يطوف محمولاً وبعدها يستنيب، أو تكفي النيابة؟ الجواب: تكفي النيابة. استفتاء 542: الحج في حالة عدم القدرة لأداء صلاة ركعتي الطواف في ساحة الطواف، هل يجوز الصلاة في الرواقات؟ الجواب: نعم يجوز، ويراعي الأقرب، وكذلك يراعي أن يكون خلف مقام إبراهيم وذلك مع القدرة، وأما مع عدم القدرة يصلي بما يمكنه أن يصلي بالحرم. استفتاء 94: الحج الآن أصبحت الجمرة جدارًا طوله أكثر من عشرين مترًا، فأين يكون الرمي؟ الجواب: الرمي في أي مكان من الجدار. استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس.