الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1248

استفتاء 1248:

الصوم

لو قصد الإفطار ولم يتمكن منه، هل تجب عليه الكفارة، سواء بالحلال أو الحرام؟

الجواب:

صيامه باطل، ولكن لا تجب عليه الكفارة.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 98:
الصوم
هل يبطل الصيام بالأكل والشرب نسيانًا في الصوم المستحب والقضاء الموسع؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 1359:
الصوم
ما حكم صيام من صار على جنابة في وقت لا يسع للغسل، فاغتسل بدلاً عن التيمم جهلاً منه بأن وظيفته التيمم؟
الجواب:
يجب عليه الإمساك مع القضاء والكفارة.
استفتاء 3666:
الصوم
هل خروج الدم من الأسنان في نهار رمضان يبطل الصيام؟
الجواب:
إذا لم يتم ابتلاعه عمداً فلا يبطل الصيام .
استفتاء 3787:
الصوم
في حال اخر صوم القضاء لسنوات هل يكفي دفع الكفارة مرة واحدة ام تتكرر بعدد السنين؟
الجواب:
تدفع الكفارة مرة واحدة .
استفتاء 933:
الصوم
ما الحكم إذا لم يفطر الصائم إلا متأخرًا؟
الجواب:
ليس عليه شيء.