استفتاء 1248: الصوم لو قصد الإفطار ولم يتمكن منه، هل تجب عليه الكفارة، سواء بالحلال أو الحرام؟ الجواب: صيامه باطل، ولكن لا تجب عليه الكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 915: الصوم ما هي كفارة إفطار يوم من شهر رمضان؟ الجواب: التخيير بين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. استفتاء 932: الصوم ما حكم الفاطر متعمدًا في يوم من أيام شهر رمضان؟ الجواب: عليه القضاء والكفارة، وهي التخيير بين ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 333: الصوم ما الحكم لو كان الشخص يعمل في مكان دائمًا فيه الدخان أو الغبار كالمنجم، ما حكم صومه؟ الجواب: إذا لم يكن عنده عمل آخر جاز له العمل، وصومه صحيح. استفتاء 912: الصوم 1. هل يجوز الصيام لمن فاتته صلاة الصبح، وكان ناويًا الصيام قبل أن ينام؟ 2. إذا فاتت صلاة الصبح، هل الواجب قضائها بعد الاستيقاظ مباشرةً، أم يجوز جمعها مع صلاة الظهر والعصر؟ الجواب: 1. يجب عليه الصيام . 2. يجوز له قضاؤها مع صلاة الظهر، والأفضل المبادرة بالقضاء. استفتاء 68: الصوم هل يجوز تأخير دفع الكفارة بسبب عدم وجود الأموال ومع قدرته على الصيام؟ الجواب: نعم جائز.