استفتاء 1248: الصوم لو قصد الإفطار ولم يتمكن منه، هل تجب عليه الكفارة، سواء بالحلال أو الحرام؟ الجواب: صيامه باطل، ولكن لا تجب عليه الكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1366: الصوم متى يجوز للمسافر في نهار شهر رمضان أن يتناول المفطر، وما يتوجب عليه لو أفطر قبل ذلك عمدًا؟ الجواب: يجوز له الإفطارإذا تجاوز حد الترخص، وإذا أفطر قبله فعليه القضاء والكفارة. استفتاء 1263: الصوم تقول المسألة: المجنون لو أفاق في الليل قبل الفجر، يجب عليه الصيام. السؤال: لو جن في أثناء النهار، وأفاق قبل الزوال، هل يجب عليه الإكمال؟ الجواب: إذا أفاق قبل الزوال، ولم يأتِ بمفطر يجب عليه الإكمال. استفتاء 1261: الصوم لو اغتسل في شهر رمضان في الليـل عـن الجنابة، ولما أصبح تبين له بطلان غسله، ما حكم صيامه؟ الجواب: الصيام صحيح. استفتاء 267: الصوم هل يجب على من وجب عليها غسل الاستحاضة أن تغتسل قريبًا من الفجر للصيام في شهر رمضان؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 3712: الصوم اذا تم المداعبة مع الزوجة وخرج مذي بسيط هل يبطل الصوم ؟ الجواب: لا يبطل الصوم .