استفتاء 1248: الصوم لو قصد الإفطار ولم يتمكن منه، هل تجب عليه الكفارة، سواء بالحلال أو الحرام؟ الجواب: صيامه باطل، ولكن لا تجب عليه الكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 98: الصوم هل يبطل الصيام بالأكل والشرب نسيانًا في الصوم المستحب والقضاء الموسع؟ الجواب: نعم. استفتاء 1359: الصوم ما حكم صيام من صار على جنابة في وقت لا يسع للغسل، فاغتسل بدلاً عن التيمم جهلاً منه بأن وظيفته التيمم؟ الجواب: يجب عليه الإمساك مع القضاء والكفارة. استفتاء 3666: الصوم هل خروج الدم من الأسنان في نهار رمضان يبطل الصيام؟ الجواب: إذا لم يتم ابتلاعه عمداً فلا يبطل الصيام . استفتاء 3787: الصوم في حال اخر صوم القضاء لسنوات هل يكفي دفع الكفارة مرة واحدة ام تتكرر بعدد السنين؟ الجواب: تدفع الكفارة مرة واحدة . استفتاء 933: الصوم ما الحكم إذا لم يفطر الصائم إلا متأخرًا؟ الجواب: ليس عليه شيء.