استفتاء 1258: الصوم ما حكم صيام من أفطر نسيانًا في الصيام الواجب في غير شهر رمضان بغير الأكل؟ الجواب: إذا قضـاءً موسعًا، أو نذرًا مطلقًا تجب الإعادة، وأما القضاء المضيق والنذر المعين والكفارات الصيام صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3787: الصوم في حال اخر صوم القضاء لسنوات هل يكفي دفع الكفارة مرة واحدة ام تتكرر بعدد السنين؟ الجواب: تدفع الكفارة مرة واحدة . استفتاء 1248: الصوم لو قصد الإفطار ولم يتمكن منه، هل تجب عليه الكفارة، سواء بالحلال أو الحرام؟ الجواب: صيامه باطل، ولكن لا تجب عليه الكفارة. استفتاء 487: الصوم لصقات النيكوتين التي يستخدمها البعض لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، وتلصق على موضع من جسد الإنسان، هل تضر بالصوم؟ الجواب: لا تضر بالصيام. استفتاء 190: الصوم ما الحكم لو أحس بطعم الدواء في حلقه؟ الجواب: لا يضر. استفتاء 927: الصوم المغذّي ( المعروف بالسيلان ) الذي يُعطى بواسطة الوريد للصائم في نهار شهر رمضان، هل يعدُّ ذلك مفطِّرًا أم لا؟ الجواب: المغذي ليس من المفطرات.