استفتاء 1258: الصوم ما حكم صيام من أفطر نسيانًا في الصيام الواجب في غير شهر رمضان بغير الأكل؟ الجواب: إذا قضـاءً موسعًا، أو نذرًا مطلقًا تجب الإعادة، وأما القضاء المضيق والنذر المعين والكفارات الصيام صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1251: الصوم 1. إذا سافر الأب في شهر رمضان وكان حكمه الصيام، وسافر معه أولاده، لكنهم لم يصوموا، ماذا يترتب عليهم؟ 2. إذا سافر الزوج في شهر رمضان وكان حكمه الصيام، وسافرت معه زوجته، لكنها لم تصم، ماذا يترتب عليها؟ الجواب: 1. الجاهل بأحكام الصيام كالمتعمد، لكن في هذا المورد إن كانوا جاهلين بالحكم فعليهم القضاء لا غير. 2. كالمسألة السابقة، بحيث إن كانت جاهلة بالحكم فعليها القضاء لا غير. استفتاء 5414: الصوم صار جماع ونمنا وصحينا بعد الامساك وصلاة الصباح ولسنا متعمدين نبقى على الجنابة ، وقتنا منبه حتى نصحو ولم ننتبه هل يعتبر صايمين بعد الاغتسال ونكمل صيام أو الصيام في أشكال لازم كفاره؟ الجواب: .إذا نام الجنب وهو قاصد للغسل قبل الفجر ، ولكن ما انتبه إلا بعد الفجر صح صومه وليس عليه شيء . استفتاء 324: الصوم الفتوى: ( من تمضمض لوضوء مستحب أو للتبريد أو عبثًا، ودخل في حلقه ماء سهوًا يجب عليه القضاء ). السؤال: هل هذه الفتوى تشمل القضاء، سواء كان موسعًا أو مضيقًا. والنذر المعين، وبقية أنواع الصيام؟ الجواب: نعم تشمل القضاء وغيره. استفتاء 492: الصوم أنا أم مرضعة لطفلة تبلغ من العمر ٥ أشهر تقريبًا، وهي ترضع رضاعة طبيعية فقط، فهل يجوز لي الإفطار في شهر رمضان إذا تعذّر عليّ إرضاعها بسبب الصيام؟ وإذا أفطرت فماذا يجب عليّ بعد ذلك؟ الجواب: إذا كانت المرضع قليلة اللبن والصوم يضر بطفلها، يجب عليها الإفطار وعليها القضاء والتصدق عن كل يوم بمدِّ أو مدين من العام ( المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو ). استفتاء 1354: الصوم لو أن شخص تعمد إخراج المني في شهر رمضان قبل صلاة الفجر، وأخذه النوم ولم يجلس إلا مع صلاة الفجر، وكان متأكد أنه سوف يقوم قبل صلاة الفجر للاغتسال من الجنابة، فما حكم صيامه؟ وماذا يترتب عليه؟ الجواب: إذا نام الجنب وهو قاصد للغسل قبل الفجر ، ولكن ما انتبه إلا بعد الفجر صح صومه وليس عليه شيء.