استفتاء 1258: الصوم ما حكم صيام من أفطر نسيانًا في الصيام الواجب في غير شهر رمضان بغير الأكل؟ الجواب: إذا قضـاءً موسعًا، أو نذرًا مطلقًا تجب الإعادة، وأما القضاء المضيق والنذر المعين والكفارات الصيام صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 265: الصوم لو كان يعمل في عمل شاق، ولم يستطع أن يتم صيامه، هل يجوز له الإفطار؟ الجواب: يجوز له أن يشرب بقدر الضرورة فقط، ويعيد صيامه. استفتاء 1257: الصوم مـا حـكـم صـيـام مـن أفطر نسيانًا في الصيام المستحب بغير الأكل؟ الجواب: الصيام باطل. استفتاء 3434: الصوم السؤال هل في ضرر لو الوحده صامت كل الاسبوع وفطرت يوم الجمعه لانه يقولون مكروه الافطار يوم الجمعه او البدء بالصيام فيه؟ الجواب: ليس فيه إشكال . استفتاء 3665: الصوم ما حكم السواك ومعجون الأسنان في نهار رمضان؟ الجواب: - يستحب السواك ولكن إذا أخرجه الشخص من الفم لا يعيده إلا بعد تجفيفه . - يجوز استعمال معجون الأسنان بشرط أن لا يدخل الحلق . استفتاء 1099: الصوم أفطرت بالاستمناء في نهار شهر رمضان، ماذا يجب عليّ؟ الجواب: القضاء مع جمع الكفارات الثلاث: ( عتق رقبة، إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ).