استفتاء 1258:

الصوم

ما حكم صيام من أفطر نسيانًا في الصيام الواجب في غير شهر رمضان بغير الأكل؟

الجواب:

إذا قضـاءً موسعًا، أو نذرًا مطلقًا تجب الإعادة، وأما القضاء المضيق والنذر المعين والكفارات الصيام صحيح.