استفتاء 1258: الصوم ما حكم صيام من أفطر نسيانًا في الصيام الواجب في غير شهر رمضان بغير الأكل؟ الجواب: إذا قضـاءً موسعًا، أو نذرًا مطلقًا تجب الإعادة، وأما القضاء المضيق والنذر المعين والكفارات الصيام صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 191: الصوم هل يفطر حقن الدواء في الجرح في أي مكان في البدن؟ الجواب: لا يفطر. استفتاء 353: الصوم هل المغذي الذي باليد إذا يحتوي على مواد مغذية وليست دواء هل تفطر؟ الجواب: تفطر. استفتاء 1354: الصوم لو أن شخص تعمد إخراج المني في شهر رمضان قبل صلاة الفجر، وأخذه النوم ولم يجلس إلا مع صلاة الفجر، وكان متأكد أنه سوف يقوم قبل صلاة الفجر للاغتسال من الجنابة، فما حكم صيامه؟ وماذا يترتب عليه؟ الجواب: إذا نام الجنب وهو قاصد للغسل قبل الفجر ، ولكن ما انتبه إلا بعد الفجر صح صومه وليس عليه شيء. استفتاء 1696: الصوم هل يكفي الضعف في جواز الإفطار، كما يفعل بعض الطلاب والعمال الذين يفطرون؛ لعدم قدرتهم على أداء الامتحانات، أو لضعف من العمل؟ الجواب: إن كان الضعف شديدًا ويؤدي إلى الضرر فيجوز الإفطار بما يدفع عنه الضرر لا أكثر، وعليه القضاء. استفتاء 926: الصوم هل يبطل صوم الشخص الذي نوى أن يتناول المفطر، لكنّه لم يفعل؟ الجواب: إذا صام في شهر رمضان، ثم نوى الإفطار في أثناء النهار عامدًا عاصيًا بطل صومه، وإن تندم وتاب بعد ذلك، ولم يأت بشيء من المفطرات وعليه القضاء.