استفتاء 1263: الصوم تقول المسألة: المجنون لو أفاق في الليل قبل الفجر، يجب عليه الصيام. السؤال: لو جن في أثناء النهار، وأفاق قبل الزوال، هل يجب عليه الإكمال؟ الجواب: إذا أفاق قبل الزوال، ولم يأتِ بمفطر يجب عليه الإكمال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 989: الصوم هل قطرة الأنف إذا دخلت في الحلق تبطل صيام شهر رمضان؟ الجواب: إذا كان عالمًا عامدًا يبطل الصوم. استفتاء 624: الصوم كم كفارة الإفطار العمد؟ وكم كفارة إطعام 60 مسكين؟ الجواب: - كفارة الإفطار العمد التخيير بين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا عن كل يوم. - كفارة إطعام 60 مسكين هي مقدار مدٍ من الطعام ( المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل مسكين ). استفتاء 1236: الصوم لو تعارض النذر المعين والقضاء المضيق، أيهما يقدم؟ الجواب: يقدم النذر المعين، ويصوم القضاء بعد شهر رمضان مع كفارة التأخير. استفتاء 269: الصوم لو أن الزوج أتى زوجته وهي نائمة، ولم تعلم بأنها جنب إلا بعد الفجر، ما حكم صيامها؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة. استفتاء 922: الصوم بخصوص المرأة المستحاضة بالاستحاضة الوسطى أو الكثيرة، إذا لم تغتسل، هل يعد صومها باطلاً؟ الجواب: إن لم تغتسل اختيارًا يبطل صومها، وإن كان اضطرارًا فالصوم صحيح.