الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1303

استفتاء 1303:

الصوم

كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟

الجواب:

عليه الكفارات الثلاث.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 206:
الصوم
ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 938:
الصوم
هل تقطير الدواء في العين يبطل الصوم؟
الجواب:
لا يبطل الصوم.
استفتاء 191:
الصوم
هل يفطر حقن الدواء في الجرح في أي مكان في البدن؟
الجواب:
لا يفطر.
استفتاء 1613:
الصوم
هل يستحب للصائم استحبابًا تلبية دعوة غير المؤمن كالمخالف للإفطار في الصوم المستحب؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 1247:
الصوم
لو أفطر بالحرام كالاستمناء أيامًا كثيرة، بحيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين لكل الأيام، ما الحكم؟
الجواب:
إذا لم يستطع يعمل ما يتمكن عليه، والباقي يسقط.