استفتاء 1303: الصوم كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟ الجواب: عليه الكفارات الثلاث. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 420: الصوم شخص يحقن الدبر بالماء وهو صائم جهلاً منه بمفطرية الحقن، فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه باطل. استفتاء 487: الصوم لصقات النيكوتين التي يستخدمها البعض لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، وتلصق على موضع من جسد الإنسان، هل تضر بالصوم؟ الجواب: لا تضر بالصيام. استفتاء 1694: الصوم هل يجوز تقديم الطعام في نهار شهر رمضان إلى العمالة غير المسلمة؟ الجواب: يجوز إذا لم يكن فيه استهانة بشهر رمضان. استفتاء 762: الصوم هل دخول الماء في فتحة الشرج أثناء الصيام يبطل الصيام؟ الجواب: إذا صدق عليه الحقنة و وصل إلى الداخل نعم يفسد الصوم. استفتاء 5414: الصوم صار جماع ونمنا وصحينا بعد الامساك وصلاة الصباح ولسنا متعمدين نبقى على الجنابة ، وقتنا منبه حتى نصحو ولم ننتبه هل يعتبر صايمين بعد الاغتسال ونكمل صيام أو الصيام في أشكال لازم كفاره؟ الجواب: .إذا نام الجنب وهو قاصد للغسل قبل الفجر ، ولكن ما انتبه إلا بعد الفجر صح صومه وليس عليه شيء .