استفتاء 1303: الصوم كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟ الجواب: عليه الكفارات الثلاث. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 206: الصوم ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 938: الصوم هل تقطير الدواء في العين يبطل الصوم؟ الجواب: لا يبطل الصوم. استفتاء 191: الصوم هل يفطر حقن الدواء في الجرح في أي مكان في البدن؟ الجواب: لا يفطر. استفتاء 1613: الصوم هل يستحب للصائم استحبابًا تلبية دعوة غير المؤمن كالمخالف للإفطار في الصوم المستحب؟ الجواب: نعم. استفتاء 1247: الصوم لو أفطر بالحرام كالاستمناء أيامًا كثيرة، بحيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين لكل الأيام، ما الحكم؟ الجواب: إذا لم يستطع يعمل ما يتمكن عليه، والباقي يسقط.