استفتاء 1345: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 133: الفطرة في الفتوى: أنه تجب زكاة الفطرة على من فطَّر أحدًا ليلة العيد، فلو أكل قليلاً قبل المجيء إلى صاحب الدعوة على من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب على صاحب الدعوة. استفتاء 1384: الفطرة إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي، هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي؛ لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد، وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي ويجزي؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1381: الفطرة أنا متزوّج وأسكن في بيت والدي ومرّت سنة ولم أدفع زكاة الفطرة عنّي وعن زوجتي، ولا أدري إن كان والدي يدفعها عنّي أم لا، فهل يجب عليّ أن أدفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها؟ الجواب: إذا كنت تأكل من بيت والدك فالفطرة عليه. استفتاء 1390: الفطرة هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من أقربائه أو لا؟ الجواب: نعم تجب. استفتاء 3720: الفطرة عن من يجب اخراج الفطره؟ هل عن صائمين فقط ام لكل من اكل في نفس البيت ليلة العيد؟ (اقصد الاطفال) الجواب: الفطرة تجب على المعيل عن كل من يعيلهم صغاراً وكباراً ، صائمين أًو غير صائمين .وعن كل من أفطر ليلة العيد في بيته .