استفتاء 1345: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 1349: الفطرة هل يكفي في زكاة الفطرة تحويل المبلغ الذي هو بدل الطعام إلى حساب البنك الخاص بالفقير؟ الجواب: نعم يكفي. استفتاء 3720: الفطرة عن من يجب اخراج الفطره؟ هل عن صائمين فقط ام لكل من اكل في نفس البيت ليلة العيد؟ (اقصد الاطفال) الجواب: الفطرة تجب على المعيل عن كل من يعيلهم صغاراً وكباراً ، صائمين أًو غير صائمين .وعن كل من أفطر ليلة العيد في بيته . استفتاء 1417: الفطرة امرأة والد وتسكن بيت أبيها، لكن الزوج يحضر لها الطعام أو مواد قابلة للطبخ، وربما تعطى من فطور أبيها، فالفطرة على من تكون؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد في بيت أبيها ومن طعامه فالفطرة عليه. استفتاء 1350: الفطرة شخص يدرس في الخارج، وتعطيه الدولة راتبًا شهريًا لأموره المعيشية، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة أم تكون على الأب؟ الجواب: لا تجب على الأب، ولكن يجوز له إخراجها عن ابنه.