استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 4055: الفطرة لو أن الشخص العامي أعطى زكاة الفطرة للهاشمي جهلاً بالحكم فهل تجزئ وتسقط عنه ؟ الجواب: لا تجزئ ولا تسقط عنه . استفتاء 860: الفطرة أنا عاطل عن العمل ولم أجد وظيفة، ولا أملك شيء من النقود، وأنا ساكن مع الأهل في البيت، وأتوقت من قوتهم. السؤال: هل يجب أن أخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: الفطرة على من تعيش عنده ويعيلك. استفتاء 292: الفطرة لو اختلف العيد عند الشيعة، الزوجة أفطرت والزوج لم يفطر، متى تجب زكاة الفطرة على المرأة؟ الجواب: متى ما أخرجها زوجها. استفتاء 1379: الفطرة هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب: لا يجب عليك، ويحق للفقير صرف الأموال في ما يشاء.