استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1384: الفطرة إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي، هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي؛ لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد، وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي ويجزي؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 425: الفطرة هل يجوز للمكلف أن يخرج قيمة مالية على أنها فطرة بدون الالتفات أنها في مقابل الطعام؟ الجواب: مجزي. استفتاء 3720: الفطرة عن من يجب اخراج الفطره؟ هل عن صائمين فقط ام لكل من اكل في نفس البيت ليلة العيد؟ (اقصد الاطفال) الجواب: الفطرة تجب على المعيل عن كل من يعيلهم صغاراً وكباراً ، صائمين أًو غير صائمين .وعن كل من أفطر ليلة العيد في بيته . استفتاء 4052: الفطرة السلام عليكم لو أن المعيل لم يدفع زكاة الفطرة عن من يعيلهم جاهلاً أو ناسياً أو عاصياً ، هل يجب عليهم دفعها ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، لا يجب عليهم دفعها . استفتاء 1372: الفطرة كنت مطلقة قبل عام، والدولة تعطيني راتبًا شهريًا، لكنني ساكنة في شقة مؤجرة، والراتب – الذي من الدولة – كله للإيجار، وأنا عليَّ ديون كثيرة للناس، فهل تجب عليَّ زكاة الفطرة؟ الجواب: من لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة لا تجب عليه زكاة الفطرة.