استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1378: الفطرة هل يجوز أن أستقرض مبلغًا من المال لدفع زكاة الفطرة؟ الجواب: من حل عليه وقت وجوب الفطرة، وهو لا يملك قيمتها لا تجب عليه. استفتاء 1391: الفطرة هل يتحقق شرط الإعالة في ليلة العيد للضيف لمجرد أنه أفطر لمدة ساعة، ثم خرج وذهب إلى بيته؟ الجواب: من أفطر عنده أحد آخر يوم من شهر الصوم وجبت عليه فطرته، ولا عبرة بمدة بقائه. استفتاء 1547: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: وقت وجوب الفطرة أول طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة العيد، وإن أخر إخراجها إلى بعد صلاة العيد أثم ولم تحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة. استفتاء 1383: الفطرة إذا دعا شخصًا أو أشخاصًا لتناول طعام الإفطار ليلة العيد، فهل يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد؟ علمًا بأنّهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم. الجواب: إذا تناولوا الإفطار ليلة العيد عنده وجبت الفطرة عليه، حتى إذا لم يبيتوا. استفتاء 4046: الفطرة هل يجوز إخراج زكاة الفطرة عن الآخرين؟ مثلا الجد عن الأبناء المتزوجين وأولادهم الجواب: يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير .