استفتاء 1356: الغسل ما الحكم إذا أجنب المكلف نفسه في شهر رمضان في وقت لا يسع للغسل، و يمكن التيمم معه؟ الجواب: يكون قد ارتكب معصية، ولكن صومه صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2106: الغسل كيف يمكن للصائم أن يغتسل غسل الجمعة أو الجنابة أثناء الصيام؟ الجواب: تكليفه الغسل الترتيبي. استفتاء 5393: الغسل هل يجب الاغتسال دائماً بعد الجماع حتى مع عدم الأنزال للمراءه والرجل وهل اذا وقع الجماع ولم يتم الانزال وبعده ماتم الاغتسال هل عليه كفاره ؟ الجواب: نعم تتحقق الجنابة بالإدخال حتى لو لم يتم الإنزال للمرأة والرجل ويجب الغسل ، فإذا لم يتم الغسل فالصلاة باطلة ، وكذلك الصوم لتعمد البقاء على الجنابة فيلزم القضاء مع الكفارة . استفتاء 4826: الغسل اذا خرج عرق من شخص مجنب بالحرام اثناء الغسل فماهو تكليفه؟ الجواب: لا يطهر عرق الجنب من الحرام إلا بعد إتمام الغسل فعرقه أثنائه نجس ، وعلى الجنب من الحرام تطهير البدن بالماء البارد والغسل بالماء البارد أو بالإرتماس لتجنب خروج العرق . استفتاء 3553: الغسل كيف تغتسل التي اجنبت من حرام اثناء الحيض؟ هل تضل نجسة الى حين انقضاء فترة الحيض ام يجب عليها الغسل مباشرة؟ الجواب: الأغسال الواجبة لا تجوز أثناء الحيض ، وعليه فالغسل بعد الطهر ويكون الغسل للجنابة ويضم له غسل الحيض ، وبما أن الجنابة من الحرام فالعرق نجس فيكون الغسل بالماء البارد أو الغسل الإرتماسي لتجنب العرق أثناء الغسل . استفتاء 5103: الغسل السلام عليكم انا بركب جهاز قياس سكر الدم الثابت وابي اعرف كيفية الغسل الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يتم الغسل بغسل الجبيرة.