استفتاء 1359: الصوم ما حكم صيام من صار على جنابة في وقت لا يسع للغسل، فاغتسل بدلاً عن التيمم جهلاً منه بأن وظيفته التيمم؟ الجواب: يجب عليه الإمساك مع القضاء والكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1697: الصوم في نهار شهر رمضان أفطرت قبل أن أبلغ حدّ الترخّص جاهلًا بالحكم؟ هل يجب قضاء هذا اليوم مع الكفارة؟ الجواب: يجب القضاء فقط وبدون كفارة. استفتاء 335: الصوم لو عزم الصائم على الإفطار بشيء لا يستطيع عليه، هل يفسد صومه؟ الجواب: نعم يفسد. استفتاء 1248: الصوم لو قصد الإفطار ولم يتمكن منه، هل تجب عليه الكفارة، سواء بالحلال أو الحرام؟ الجواب: صيامه باطل، ولكن لا تجب عليه الكفارة. استفتاء 1266: الصوم لو أغمي على الشخص، وأفاق بعد الفجر، ولم يأت بمفطر، هل يجب عليه الإكمال؟ الجواب: نعم. استفتاء 813: الصوم هل يستحب استجابة دعوة المدعو (الداعي ليس صاحب الدعوة وإنما هو أحد المدعوين) للإفطار في الصوم المستحب؟ الجواب: نعم.