استفتاء 1359: الصوم ما حكم صيام من صار على جنابة في وقت لا يسع للغسل، فاغتسل بدلاً عن التيمم جهلاً منه بأن وظيفته التيمم؟ الجواب: يجب عليه الإمساك مع القضاء والكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 926: الصوم هل يبطل صوم الشخص الذي نوى أن يتناول المفطر، لكنّه لم يفعل؟ الجواب: إذا صام في شهر رمضان، ثم نوى الإفطار في أثناء النهار عامدًا عاصيًا بطل صومه، وإن تندم وتاب بعد ذلك، ولم يأت بشيء من المفطرات وعليه القضاء. استفتاء 911: الصوم امرأة تأتيها الدورة الشهرية في شهر رمضان، وقد أخذت حبوب مانع؛ حتى تصوم شهر رمضان كاملاً، هل يجوز ذلك شرعًا أم يحرم؟ الجواب: نعم يجوز، وصومها صحيح. استفتاء 922: الصوم بخصوص المرأة المستحاضة بالاستحاضة الوسطى أو الكثيرة، إذا لم تغتسل، هل يعد صومها باطلاً؟ الجواب: إن لم تغتسل اختيارًا يبطل صومها، وإن كان اضطرارًا فالصوم صحيح. استفتاء 1259: الصوم دخول شيء قهري في الحلق أثناء الصيام في غير شهر رمضان، مثل لو أراد تطهير فمه من النجاسة أو التنظيف؟ الجواب: الصيام صحيح. استفتاء 269: الصوم لو أن الزوج أتى زوجته وهي نائمة، ولم تعلم بأنها جنب إلا بعد الفجر، ما حكم صيامها؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة.