استفتاء 1363: الصلاة إذا حل الإنسان ضيفًا عند الآخرين وأجنب، وحياءً لم يطلب الماء بل جلس وتيمم، وبقي مستيقظًا إلى الفجر، ما حكم صيامه وصلاته؟ الجواب: الصلاة والصوم باطلان، وعليه القضاء مع الكفارة للصوم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1153: الصلاة لو ترك المصلي السلام في صلاته، وخرج منها بدون التسليم، ما حكم صلاته؟ الجواب: لا تجب الإعادة. استفتاء 2678: الصلاة هل البسملة في سورة الفاتحة من ضمن الآيات؟ الجواب: البسملة جزء من كل سورة. استفتاء 85: الصلاة هل من المستحب أن تكون نافلة العشاء آخر تعقيباته؟ الجواب: لا. استفتاء 1977: الصلاة إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يسقط عند ذلك الأذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة أم رخصة؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء (عليها السلام)، فهل يؤذن للصلاة الثانية؟ الجواب: إذا جمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء بترك النافلة بينهما سقط الأذان عنه في العصر والعشاء، وإذا أحب أن يأتي بالأذان فلا بأس؛ لأن سقوطه رخصة وليست بعزيمة. استفتاء 439: الصلاة هل تجمع الدم تحت الظفر بسبب ضربة يعد من الباطن ولا يجب إزالته وتصح الصلاة به؟ الجواب: تصح الصلاة به.