الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1366

استفتاء 1366:

الصوم

متى يجوز للمسافر في نهار شهر رمضان أن يتناول المفطر، وما يتوجب عليه لو أفطر قبل ذلك عمدًا؟

الجواب:

يجوز له الإفطارإذا تجاوز حد الترخص، وإذا أفطر قبله فعليه القضاء والكفارة.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 335:
الصوم
لو عزم الصائم على الإفطار بشيء لا يستطيع عليه، هل يفسد صومه؟
الجواب:
نعم يفسد.
استفتاء 1248:
الصوم
لو قصد الإفطار ولم يتمكن منه، هل تجب عليه الكفارة، سواء بالحلال أو الحرام؟
الجواب:
صيامه باطل، ولكن لا تجب عليه الكفارة.
استفتاء 191:
الصوم
هل يفطر حقن الدواء في الجرح في أي مكان في البدن؟
الجواب:
لا يفطر.
استفتاء 1235:
الصوم
لو كان عليه نذر معين وقضاء موسع، أيهما يقدم؟
الجواب:
يقدم النذر المعين.
استفتاء 462:
الصوم
هل البلغم يبطل الصيام؟
الجواب:
إذا نزل في الحلق وابتلعه قبل دخوله إلى الفم فلا شيء عليه والصوم صحيح، أما إذا دخل في الفم ثم ابتلعه عالمًا عامدًا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة.