استفتاء 1366: الصوم متى يجوز للمسافر في نهار شهر رمضان أن يتناول المفطر، وما يتوجب عليه لو أفطر قبل ذلك عمدًا؟ الجواب: يجوز له الإفطارإذا تجاوز حد الترخص، وإذا أفطر قبله فعليه القضاء والكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 501: الصوم إذا استيقظ الشخص في شهر رمضان بعد صلاة الظهر ولم يتناول أي واحد من المفطرات، هل يكمل اليوم صائمًا أم يمسك إلى آخر النهار وعليه أن يخرج الكفّارة؟ الجواب: إذا لم ينوي صيام شهر رمضان في أوله، ولم ينوي الصيام في الليل، ونام من أول الوقت بدون نية، واستيقظ بعد الزوال، بطل صومه و وجب عليه القضاء. استفتاء 1237: الصوم لو نزل دم الاستحاضة أثناء النهار في قضاء شهر رمضان، ما حكم الصيام؟ الجواب: بطل الصيام، وعليها الإعادة. استفتاء 226: الصوم هل البخار يفطر الصائم؟ الجواب: إذا كان البخار خفيفًا لا يفطر، وإذا كان كثيفًا يفطر. استفتاء 296: الصوم هل يجوز الصيام المستحب مع تعلق ذمته بالواجب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1252: الصوم ما حكم صيام يوم عرفة؟ الجواب: صيام يوم عرفة مستحب إذا لم يكن هناك شك في الهلال، ولم يضعف عن أداء الأدعية، كما هو مذكور في ( أحكام الشريعة ): السابع: صوم يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، بشرط أن لا يضعف عن إتيان أدعيته الكثيرة العظيمة.