استفتاء 1366: الصوم متى يجوز للمسافر في نهار شهر رمضان أن يتناول المفطر، وما يتوجب عليه لو أفطر قبل ذلك عمدًا؟ الجواب: يجوز له الإفطارإذا تجاوز حد الترخص، وإذا أفطر قبله فعليه القضاء والكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 335: الصوم لو عزم الصائم على الإفطار بشيء لا يستطيع عليه، هل يفسد صومه؟ الجواب: نعم يفسد. استفتاء 1248: الصوم لو قصد الإفطار ولم يتمكن منه، هل تجب عليه الكفارة، سواء بالحلال أو الحرام؟ الجواب: صيامه باطل، ولكن لا تجب عليه الكفارة. استفتاء 191: الصوم هل يفطر حقن الدواء في الجرح في أي مكان في البدن؟ الجواب: لا يفطر. استفتاء 1235: الصوم لو كان عليه نذر معين وقضاء موسع، أيهما يقدم؟ الجواب: يقدم النذر المعين. استفتاء 462: الصوم هل البلغم يبطل الصيام؟ الجواب: إذا نزل في الحلق وابتلعه قبل دخوله إلى الفم فلا شيء عليه والصوم صحيح، أما إذا دخل في الفم ثم ابتلعه عالمًا عامدًا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة.