استفتاء 1366: الصوم متى يجوز للمسافر في نهار شهر رمضان أن يتناول المفطر، وما يتوجب عليه لو أفطر قبل ذلك عمدًا؟ الجواب: يجوز له الإفطارإذا تجاوز حد الترخص، وإذا أفطر قبله فعليه القضاء والكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1695: الصوم إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟ الجواب: إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر. استفتاء 98: الصوم هل يبطل الصيام بالأكل والشرب نسيانًا في الصوم المستحب والقضاء الموسع؟ الجواب: نعم. استفتاء 68: الصوم هل يجوز تأخير دفع الكفارة بسبب عدم وجود الأموال ومع قدرته على الصيام؟ الجواب: نعم جائز. استفتاء 182: الصوم الجماع قهرًا للمرأة من زوجها في نهار شهر رمضان لا يوجب بطلان الصوم، ما حكم الجنابة بالنسبة لها؟ الجواب: الجنابة من حلال. استفتاء 5227: الصوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الافطار بالغلط اثناء صوم القضاء يعد افطاراً يوجب الاعادة؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، في القضاء الموسع يبطل الصوم ، أما في القضاء المضيق فلا يبطل .