استفتاء 1378:

الفطرة

هل يجوز أن أستقرض مبلغًا من المال لدفع زكاة الفطرة؟

الجواب:

من حل عليه وقت وجوب الفطرة، وهو لا يملك قيمتها لا تجب عليه.