ورد في الرسالة العملية (أحكام الشريعة) لوالدك المعظم عليه ألف ألف رحمة المسألة ١٦٠٢ .
يجب إخراج زكاة الفطرة بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعولهم، من غير فرق بين واجب النفقة عليه كالزوجة والأولاد وغيرهم كالضيف.
و ورد في كتاب (مختصر المقال في جواب السؤال) للشيخ توفيق جواب السؤال ٣٧٦ و ٣٧٧ و ١٠٥٣ و ١٨٣٧ .
لو أفطر شخص عند آخر ليلة العيد فعلى من تجب زكاة الفطرة؟
تجب زكاة الفطرة على المضيف (صاحب الدعوة).
لو كان المسؤول يفطر عماله من أمواله الخاصة فعلى من تجب زكاة الفطرة؟
تجب زكاة الفطرة على المسؤول.
إذا اجتمع أولاد الشخص وأحفاده في بيته ليلة عيد الفطر هل تجب عليه زكاة الفطرة لهم؟
يجب على صاحب البيت إخراج زكاة الفطرة عن كل من أفطر في آخر يوم من شهر الصيام من طعامه أو شرابه.
في الفتوى: أنه تجب زكاة الفطرة على من فطر أحدًا ليلة العيد فلو أكل قليلاً قبل المجيء إلى صاحب الدعوة على من تجب زكاة الفطرة؟
تجب على صاحب الدعوة.
السؤال: ما هي الضابطة (العيلولة)؟
الجواب:
ضابطة الإعالة المنتشرة في مصاديق متعددة والعيلولة والعيال ومن يعول كلها بمعنى واحد يعني تحمل المعيشة والمسؤولية.
الضيف يصدق عليه أنه معال إلا أنه ليس من العيال.