استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1628: الأسرة هل يجب أن تكون صيغة الجواز المنقطع باللغة العربية؟ إن كان نعم، فهل يجوز ذكر الصيغة بالنيابة عن المرأة التي لا تجيد العربية؟ وكيف تكون الصيغة؟ الجواب: لا يجوز العقد بغير العربية إلا مع الاضطرار، ويجوز للزوجة توكيل من يجري العقد بالعربية. استفتاء 2515: الأسرة هل يجوز لبس الواقي الذكري في حالة الجماع مع المرأة التي انتهت دورتها الشهرية ولم تغتسل أو أثناء الدورة الشهرية؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل, ولا يجوز الجماع أثناء الدورة الشهرية مطلقاً . استفتاء 2518: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته قبل عقد القران محجبه ويقوم بمكالمتها؟ الجواب: تجوز النظرة الشرعية بشروطها وآدابها. استفتاء 733: الأسرة طفل الأنبوب. . عقم الرجال، يؤخذ من الخصية بعد عملية جراحية بسيطة عينة من الحيوانات المنوية التي في داخل الخصية بسبب ضعفها عند الخروج، وتوضع في أنبوب مع بويضة المرأة للتلقيح وبعد يومين أو أكثر، إذا حصل تلقيح بينهما يحقن في رحم المرأة عن طريق امرأة أجنبية، ما رأيكم في هذا؟ الجواب: مع عدم الإضرار ورضا الزوج والزوجة، وعدم التجاوز في حدود الشرع، فلا بأس به. استفتاء 1609: الأسرة ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟ الجواب: إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام.