استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1023: الأسرة هل يكون العقد باطلًا إذا تزوجت الفتاة البكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها؟ الجواب: نعم يكون العقد باطلاً. استفتاء 2545: الأسرة هل يجوز لي التمتع بالخادمة الموجودة معي في البيت مع رغبتها في ذلك؟ الجواب: إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 2523: الأسرة ما حكم مداعبة المرأة الأجنبية؟ وهل يعتبر زنا؟ الجواب: يحرم. استفتاء 737: الأسرة من طرق منع الحمل هناك طريقة تستخدم للرجال، وهي عبارة عن عملية جراحية يتم فيها قطع الحبل المنوي الذي يتكون عن طريقة الحيوانات المنوية ويبقى العرق الآخر الذي يجري فيه السائل المنوي فقط بدون حيوانات منوية، هل تجوز هذه العملية أم لا؟ الجواب: لا تجوز إلا عند الضرورة. استفتاء 1728: الأسرة من اعتمر وكان طواف النساء للعمرة باطلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء. وكذلك الحكم في المرأة.