استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1336: الأسرة ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2172: الأسرة هل الزوج ملزم يكفن الزوجة بعد وفاتها؟ الجواب: نعم. استفتاء 2530: الأسرة ما الحكم لو تزوجت بصيغة المتعة من فتاة عبر الإنترنت وهي بكر؟ علمًا بأن التواصل معها سيكون من خلال الصوت فقط حتى لا يكون كلامي معها حرام؛ لأنها ليست من المحارم ولن اتصل بها جنسيًا أبدًا، ففقط الكلام المحترم فهي بعيدة جدًا عني، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الإنترنت للتباحث في أمور الدين والدنيا؟ الجواب: إذا كنت عالمًا بشرائط العقد المنقطع فلا إشكال، ولا يجوز بغير إذن ولي الأمر إذا كانت بكرًا. استفتاء 2537: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 موظفة أصرف على نفسي، وأنا على علاقه بشخص سني المذهب وأنا شيعية، ويريد التقدم لخطبتي والزواج مني بعد موافقة الأهل. مع العلم بأن هذا الشخص يؤمن بأني ملتزمة بمذهبي، وحتى بعد الزواج لن أغير مذهبي، وهو يحترم اعتقاداتي، وأنا لا أريد الاستمرار بالعلاقة المحرمة، وأريد الزواج والستر، فهل زواجنا صحيح مع اختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 851: الأسرة هل يجوز التمتع من المشهورة بالزنا؟ الجواب: يجوز على كراهة شديدة.