استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1729: الأسرة من حج وكـان طـواف عمرة التمتع باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف عمرة التمتع، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة. استفتاء 1747: الأسرة هـل يجوز أن تلبس المرأة على رأسـها شـعـر مـصـنـوع بـدل الحجاب؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنه يعتبر نوع من الزينة. استفتاء 734: الأسرة عقم المرأة.. في بعض الأحيان تنسد قناة فالوب التي تنزل عن طريقها البويضات للرحم، في هذه الحالة تؤخذ البويضات من المبيض بعملية مجهرية للمرأة، ثم تجعل مع الحيوانات المنوية للرجل في أنبوب، وبعد التلقيح تحقن في رحم الزوجة عن طريق امرأة أجنبية، فما رأيكم في هذا الإنجاب؟ الجواب: مع عدم الإضرار ورضا الزوج والزوجة، وعدم التجاوز في حدود الشرع، فلا بأس به. استفتاء 1862: الأسرة لو لم يعق الأب عن ابنه، وأراد الولد أن يعق عن نفسه بماله الخاص، هل يكره للوالد ومن يعولهم الأكل منها؟ الجواب: لا. استفتاء 3630: الأسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ابناء العم و ابناء الخال من الارحام الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، نعم هم من الأرحام .