استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 172: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وبعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا. استفتاء 1461: الحج لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1472: الحج لو دُفِع الطائف ومشى خطوة أو أكثر قهرًا، هل تحسب؟ الجواب: تحسب من الطواف. استفتاء 541: الحج هل يجوز الطواف خلف المقام عند الاضطرار؟ الجواب: نعم يجوز، وخصوصًا في ظرف الوباء. استفتاء 1498: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا يجب عليه الذهاب إلى منى.