الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1502

استفتاء 1502:

الحج

لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟

الجواب:

لا بأس.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 172:
الحج
إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وبعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟
الجواب:
لا.
استفتاء 1461:
الحج
لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟
الجواب:
لا بأس.
استفتاء 1472:
الحج
لو دُفِع الطائف ومشى خطوة أو أكثر قهرًا، هل تحسب؟
الجواب:
تحسب من الطواف.
استفتاء 541:
الحج
هل يجوز الطواف خلف المقام عند الاضطرار؟
الجواب:
نعم يجوز، وخصوصًا في ظرف الوباء.
استفتاء 1498:
الحج
إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟
الجواب:
لا يجب عليه الذهاب إلى منى.