استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 23: الحج إذا أراد الحاج أن يأتي بأعمال مكة ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر، هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة قبل الغروب، أو يجوز له أن يذهب في أي وقت؟ الجواب: يجوز له أن يذهب في أي وقت. استفتاء 93: الحج في الفتوى: أنه يجوز للمرأة والمريض وكبير السن أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. السؤال: هل يجوز لهم الرمي ليلاً مع وجود من يستنيب عنهم في النهار، لصعوبة ذلك في النهار بسبب الازدحام الشديد وتأخير الحجاج؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1326: الحج هل يشترط الفورية في طهارة إحرام المحرم إذا تنجس بعد عقد الإحرام، أم يجوز التأخير إلى وقت الصلاة؟ الجواب: يجوز التأخير إلى وقت الصلاة. استفتاء 3767: الحج هل من اراد الحج يجب ان ينفذ كفاراته اولا ؟ مثلا من عليه صيام شهرين متتابعين هل يجوز له الحج ؟ الجواب: يجوز له الحج في مفروض السؤال . استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى.