الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1506

استفتاء 1506:

الحج

هل يجوز للمحرم قتل البعوض، والذباب، والدبابير، وغيرها من الحشرات؟

الجواب:

لا يجوز اختيارًا.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1460:
الحج
لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟
الجواب:
تجب الإعادة.
استفتاء 1455:
الحج
هل يجوز الشروع في الطواف الواجب مع علمه بقرب وقت الصلاة، بحيث سيقطع الطواف؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1004:
الحج
أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟
الجواب:
يجوز الإثنين، والأفضل النيابة.
استفتاء 606:
الحج
هل تجب الموالاة في التقصير بعد السعي أو لا؟
الجواب:
لا يجب وإن كانت أولى.
استفتاء 1464:
الحج
إذا لم يتمكن الطائف من الطواف بسبب الازدحام بين الكعبة والمقام، ولا خارج المقام، هل يجوز له الطواف على الجسر؟
الجواب:
يجوز عند الاضطرار وعدم التمكن.