استفتاء 1512: الحج هـل هـذه الأشياء: ( القرنفل، والياسمين، والمسمار، والهيـل ) مـن الطيب المحرمة أكلاً على المحرم؟ الجواب: الأحوط الاجتناب منها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 717: الحج يوم العيد في الغالب ما يكون الحلاقون غير مأمونين من جهة النظافة والتلوث والعدوى، فهل يجوز لحج الصرورة أن يخرج بإحرامه بالتقصير، ثم يذبح، وإذا أتى مكة يحلق؟ أم يكتفي بالتقصير فقط؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا حصل له اليأس من الإتيان بالواجب يعني ( الحلق ). استفتاء 546: الحج هل يجوز السعي في الأدوار العلوية؟ الجواب: لا يجوز، وإنما يقتصر ذلك على الدور الأرضي والسرداب، مع مراعاة التأكد من الوصول للجبلين؛ لأنه أحيانًا توضع حواجز تمنع الوصول إلى الجبلين. استفتاء 600: الحج هل يجوز للمحرم بعد عقد النية بثوبي الإحرام، نزع الرداء عن بدنه فقط دون الإزار عمدًا، إلى آخر المناسك؟ الجواب: فعمدًا وبلا ضرورة فلا يجوز. استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز. استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد.