استفتاء 154: الحج هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 719: الحج ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر إذا أتى الحاج بأعمال مكة وبقى من الليل بقية، هل يجوز للحاج أن يكمل ليلته بالمسجد بالأعمال المستحبة؟ الجواب: لا بأس به. استفتاء 321: الحج هل يجوز وضع الكمام في الإحرام، إذا كان هناك أمراض يخاف منها؟ الجواب: نعم يجوز، ولا شيء عليه. استفتاء 1469: الحج إذا حُجز المطاف ولم نعلم لأي سبب ومتى يرتفع، هل يجوز الطواف من خارج المقام؟ الجواب: إذا لم يشرع في الطواف يجب عليه الانتظار إلا في حالة الحرج، وأمـا لـو طاف أشواط وفي أثناء الطواف حُجز، يكمل ولو من خارج المقام. استفتاء 150: الحج ما حكم من وجب عليه الحلق فقصر جهلاً، ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد.