استفتاء 1547: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: وقت وجوب الفطرة أول طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة العيد، وإن أخر إخراجها إلى بعد صلاة العيد أثم ولم تحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1371: الفطرة عندنا بناء في بيتنا، لهذا قمنا باستئجار بيت نسكن فيه مؤقتًا، لكن الشباب والنساء والأطفال عند أهاليهم، أي أن كل امرأة ذهبت لبيت أهلها، في هذه الحالة هل ندفع نحن زكاة الفطرة، أم أهلهنَّ، أم ندفع مرتين؟ الجواب: إذا كانوا يفطرون عند أهلهم حتى ليلة العيد فالفطرة على الأهل. استفتاء 1384: الفطرة إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي، هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي؛ لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد، وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي ويجزي؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1290: الفطرة 1. زكاة الفطرة يجب إخراجها في بلده. لو سافر أين يؤديها؟ 2. ما الحكم لو سافر أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ الجواب: 1. في البلاد التي سافر إليها. 2. لا فرق يجب عليه أن يخرجها في البلاد التي سافر إليها. استفتاء 1352: الفطرة ما حكم إخراج زكاة الفطرة عن الجنين في بطن أمه؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 129: الفطرة عدة أشخاص في منزل واحد وأكلهم على أنفسهم، بحيث يجمعون الأموال من الجميع ويصرفون منها. السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة من تلك الأموال المجتمعة، أو أنه يجوز أن يخرجها كل واحد عن نفسه من أمواله؟ الجواب: يجوز الوجهان.