استفتاء 1547: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: وقت وجوب الفطرة أول طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة العيد، وإن أخر إخراجها إلى بعد صلاة العيد أثم ولم تحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1367: الفطرة شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة، هل تجب عليه أم على أبيه؟ الجواب: فطرته على نفسه. استفتاء 127: الفطرة هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1345: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 3720: الفطرة عن من يجب اخراج الفطره؟ هل عن صائمين فقط ام لكل من اكل في نفس البيت ليلة العيد؟ (اقصد الاطفال) الجواب: الفطرة تجب على المعيل عن كل من يعيلهم صغاراً وكباراً ، صائمين أًو غير صائمين .وعن كل من أفطر ليلة العيد في بيته . استفتاء 1419: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطر خلال الشهر، ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص، فعلى من تجب؟ الجواب: يكتفي المكلف بما عزله، ولا تجب على الشخص الآخر.