استفتاء 1547: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: وقت وجوب الفطرة أول طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة العيد، وإن أخر إخراجها إلى بعد صلاة العيد أثم ولم تحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1387: الفطرة إذا كان المكلّف يسكن في بيت والده مع عائلته، وكان يدفع مبلغًا من المال مقابل سكنه ومطعمه، وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقى في ذمّته؟ الجواب: إذا دفعها الوالد تسقط عنه. استفتاء 1346: الفطرة هل تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد؟ الجواب: تجب على صاحب البيت إخراج زكاة الفطرة على كل من أفطر في آخر يوم من شهر الصيام من طعامه وشرابه. استفتاء 130: الفطرة أشخاص يعملون الطعام كل واحد منهم يعمل شيئًا، ويجتمعون، والجميع يأكل من هذا الطعام المجتمع من الكل، على من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب على المضيف، وإذا لم يكن منهم مضيف فكل يخرجها عن نفسه. استفتاء 131: الفطرة لو عزل زكاة الفطرة عن أمواله، وبعد صلاة العيد كان في مكان غير مكان زكاة الفطرة، هل يجوز أن يخرج غيرها؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه.