استفتاء 1578: الصوم هل يكفي في استحباب إجابة دعوة المؤمن في الصوم المستحب أن يُقدِّم للصائم مثل الماء أو الشاي أو التمرة؟ الجواب: نعم يكفي. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 934: الصوم ما حكم إذا مر على الصائم يومًا ثانيًا وهو باقٍ على صومه عمدًا أو جاهلاً للحكم؟ الجواب: هذا يسمى صوم الوصال، وهو من الصوم المحرم. استفتاء 3688: الصوم اذا جاءت الاستحاضة المتوسطة ظهرا فكنت اغتسل كل ظهر هل في الصوم الواجب يلزم تقديم الغسل قبل الفجر لصحة الصوم ؟ الجواب: من عليها غسل استحاضة يجب أن يكون الغسل قبل الفجر للصيام في شهر رمضان . استفتاء 1227: الصوم أجبتم بأن الأكل والشرب نسيانًا يبطل الصيام المستحب. السؤال: هل هذا الحكم مختص بالصيام المستحب؟ الجواب: لا، بل يشمل صيام القضاء الموسع، والنذر المطلق أيضًا. استفتاء 813: الصوم هل يستحب استجابة دعوة المدعو (الداعي ليس صاحب الدعوة وإنما هو أحد المدعوين) للإفطار في الصوم المستحب؟ الجواب: نعم. استفتاء 3846: الصوم هل يجوز لي تأجيل صيام الكفارة الى الشتاء بسبب مشقة الصيام اثناء العمل في الصيف؟ أم يجب عليَّ الصيام فورا؟ الجواب: يجوز ذلك .