استفتاء 1586: التجارة والمكاسب ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحلّ أكله ـ كبيع الأرنب، والقبقب - وغيره؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 53: التجارة والمكاسب صاحب الشركة أو المؤسسة إذا عنده موظفون غير شيعة أو كفار، فأيهما الأرجح العطلة يوم الوفاة، أو العمل ويخرج جزءًا من الربح للإمام عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: الأرجح العطلة. استفتاء 2239: التجارة والمكاسب هل يجوز أن أدفع مقدارًا من المال لشخص ما واشترط عليه أن يكون لي مقدارًا من الربح ولا اتحمل من الخسارة إذا حصلت شيئًا منها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2068: التجارة والمكاسب هل يجوز بيع النقود المعدنية بالنقود الورقية مع الزيادة في النقود الورقية، بحيث تكون المعاملة على بيع المعدن، مثلاً: بيع خمسة ريالات معدنية بسبعة ريالات ورقية، يعني السبعة ريالات مقابل بيع هذه القطع المعدنية؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 395: التجارة والمكاسب هل يجوز للبائع الشرط بأن يسقط ما دفعه المشتري مقدمًا إذا تأخر في الدفع؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1898: التجارة والمكاسب ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟ الجواب: لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة.