استفتاء 1609: الأسرة ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟ الجواب: إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1734: الأسرة أهل الكتاب طلاقهم أن الزوجين يذهبا إلى القاضي ويسألهما إذا رغبا في الطلاق. فإذا وافقا على الطلاق يكتب القاضي الأوراق، فإذا وقعها الزوجان يعتبر تم الطلاق. لو ذهبت امرأة من أهل الكتاب مع زوجها إلى القاضي للطلاق، وتوافقا على الطلاق عند القاضي، لكن بعد مدة عرفت أنه لابد من توقيع الأوراق، وهي لم توقع تلك الأوراق. السؤال: هل يجوز ( في هذه الصورة ) أن يتزوجها المسلم؟ الجواب: يجوز. استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاء 945: الأسرة ما حكم الجماع من الدبر؟ الجواب: يحرم الجماع من الدبر. استفتاء 2342: الأسرة هل ترتفع النحوسة ( خسوف أو كوامل أو القمر في العقرب ) إذا وافقت تلك الليلة مولد أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو ليلة جمعة، بحيث يعقد فيها، ويدخل الزوج على زوجته، ويسكن المنزل وغيرها من الأمور، أم لا ترتفع؛ لأنها ليالي منهيٌ عنها؟ الجواب: نعم الكراهة ترتفع.