استفتاء 1609: الأسرة ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟ الجواب: إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2525: الأسرة هل يجب في زواج المتعة شيخ يعقد للمرأة والرجل؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 2608: الأسرة هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟ الجواب: إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس. استفتاء 1755: الأسرة لو أكـد الأطباء تشـوه الجنين أو بـه إعاقـة كبيرة، هـل يجـوز إسقاطه؟ الجواب: قبل إكمال الأربعة أشهر يجوز، وبعدها لا يجوز. استفتاء 2527: الأسرة ما حكم الفتاة البكر التي تمتعت دون العلم بأنة لا يجوز إلا بعلم أهلها؟ الجواب: العقد باطل. استفتاء 2234: الأسرة المرأة التي في عدة الوفاة يحرم عليها أن تتزين. السؤال: هل يجوز لها أن تحف بشرتها من الشعر، سواء الوجه أو بقية البدن؟ الجواب: يجوز.