استفتاء 1615: الصوم هل يستحب للزوج والزوجة في حال صومهما استحبابًا تلبية دعوة بعضهما للإفطار في الصوم المستحب؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1261: الصوم لو اغتسل في شهر رمضان في الليـل عـن الجنابة، ولما أصبح تبين له بطلان غسله، ما حكم صيامه؟ الجواب: الصيام صحيح. استفتاء 332: الصوم الفتوى: من نام وهو جنب في شهر رمضان، واستيقظ مرتين قبل الفجر ونام، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يجب عليه القضاء والكفارة، هل هذا الحكم يشمل جميع أنواع الصيام؟ الجواب: هذا الحكم في صيام شهر رمضان والنذر المعين، وأما باقي أنواع الصيام فيجب إعادتها فقط. استفتاء 1303: الصوم كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟ الجواب: عليه الكفارات الثلاث. استفتاء 1695: الصوم إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟ الجواب: إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر. استفتاء 5386: الصوم هل بلع اللعاب (الريق )يفطر الجواب: لا يفطر .