استفتاء 1646:
متفرقات
1. ما حكم رسم ذات الروح بالقلم ناقصًا أو كاملاً؟ 2. ما حكم التجسيم لذات الروح بالنحت أو بالطين؟ 3. ما حكم بيع المجسمات لذوات الأرواح من الصانع، ومن غير الصانع لها؟ 4. ما حكم تجسيم ذوات الأرواح بالرسم ثلاثي الأبعاد؟
الجواب:
1. لا يجوز رسم ذوات الأرواح إلا إذا كان الرسم ناقصًا. 2. لا يجوز. 3. لا يجوز. 4. لا يجوز إلا إذا كان الرسم ناقصًا.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2362:
متفرقات
هل يجب السؤال عن العمال ( العاملون ) في المكان من ناحية ديانتهم في الدول الإسلامية وغيرها؟
الجواب:
لا يجب مطلقًا.
استفتاء 245:
متفرقات
لو أتى حيوان مملوك كالحمامة في محل شخص وأنتج ذلك الحيوان، لمن يكون النتاج؟
الجواب:
النتاج لصاحب المحل.
استفتاء 2402:
متفرقات
عندما استيقظ من النوم وأكون محتلم، هل أبدل الشرشف مع البطانية أم لا؟
الجواب:
إذا لم تتلوث بالمني فلا حاجة لذلك.
استفتاء 689:
متفرقات
هل يعطى السادة من الصدقات المستحبة؟
الجواب:
الصدقة تعطى لغير السادة.
استفتاء 1753:
متفرقات
هل يجوز سماع صوت المرأة للقراءة الحسينية؟
الجواب:
مع مجموعة من النساء جائز، أو لم تكن مشخصة.