استفتاء 1646:
متفرقات
1. ما حكم رسم ذات الروح بالقلم ناقصًا أو كاملاً؟
2. ما حكم التجسيم لذات الروح بالنحت أو بالطين؟
3. ما حكم بيع المجسمات لذوات الأرواح من الصانع، ومن غير الصانع لها؟
4. ما حكم تجسيم ذوات الأرواح بالرسم ثلاثي الأبعاد؟
الجواب:
1. لا يجوز رسم ذوات الأرواح إلا إذا كان الرسم ناقصًا.
2. لا يجوز.
3. لا يجوز.
4. لا يجوز إلا إذا كان الرسم ناقصًا.

استفتاءات ذات صلة: