استفتاء 1654: البنوك والأسهم إذا كانت شركة من الشركات نزلت في السوق للاكتتاب، وهذه الشركة حسب الفـرض فيهـا حـلال وفيهـا حـرام كبيـع البيرة أو غيرهـا مـن المحرمات، فهل يجوز الاكتتاب فيها والبيع في نفس اليوم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 758: البنوك والأسهم صناديق الاستثمار.. 1. الدولي اشتراك مع البنك بمبلغ قابل للصعود والنزول بين إفراط وتفريط، ما رأيكم في هذا الاشتراك؟ 2. داخلي أي مستندات، تشترك بمبلغ، ثم يتم تحويله إلى أسهم، هذه الأسهم في زيادة قليلة لكنها عديمة النزول، ما رأيكم في هذا الاشتراك؟ الجواب: 1. لا يجوز. 2. يجوز. استفتاء 1824: البنوك والأسهم 1. هل يجوز اقتراض القروض الربوية؟ وهل جوازها مرتبط بالحاجة والضرورة ؟ وما هو تقدير الحاجة والضرورة؟ وما هو تقدير المبلغ المقترض للضرورة؟ 2. هل يجوز اقتراض القروض الربوية من أجل التجارة والبدء بعمل حر خاص؟ الجواب: 1. يجوز للضرورة فقط، وتقدير الضرورة والحاجة حسب التشخيص. 2. لا يجوز إلا للضرورة. استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاء 669: البنوك والأسهم الأموال المقترضة من البنوك وتسدد شهريًا من الراتب، ما حكم الآتي: 1. اشترى بها أرضًا للسكن، هل يجب تخميس ما يسدده للبنك مقابل القرض في رأس سنته؟ 2. إذا كانت الأرض تجارية، هل يجب تخميس ما يسدده للبنك مقابل القرض في رأس سنته؟ 3. إذا استخدم القرض للتجارة، هل يخمس فقط الربح الناتج من التجارة أم يخمس ما يسدده للبنك مقابل القرض؟ الجواب: ١. ليس فيه خمس. ٢. الخمس في ما يتم تسديده للبنك. ٣. الخمس في ما يسدده للبنك والأرباح. استفتاء 44: البنوك والأسهم هل يجوز التعامل بأسهم البنوك الربوية اضطرارًا؟ الجواب: لا يجوز.