الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1679

استفتاء 1679:

الأسرة

في الزواح المنقطع إذا وهب الزوج المدة المتبقية من العقد للزوجة قبل أن يدخل بها، فهل تستحق كامل المهر أم نصفه؟

الجواب:

تستحق نصف المهر.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1609:
الأسرة
ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟
الجواب:
إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام.
استفتاء 1723:
الأسرة
مـن تـزوج امرأة على أنها مطلقة، وهما على يقين، وبعـد الدخول تبين عدم طلاقها، فهل تحرم عليه مؤبدًا، أم لا؟
الجواب:
في الصورة المذكورة في السؤال لا تحرم عليه.
استفتاء 2534:
الأسرة
هل لأجرة المتعة حد أدنى وحد أقصى؟
الجواب:
لا.
استفتاء 1053:
الأسرة
هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟
الجواب:
- لا يجوز .
استفتاء 142:
الأسرة
هل يجوز للزوجة أن تذهب للمأتم الحسيني من غير رضا زوجها، وماذا لو كان زوجها لا يهتم بالأمور الدينية؟
الجواب:
لا.