الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1679

استفتاء 1679:

الأسرة

في الزواح المنقطع إذا وهب الزوج المدة المتبقية من العقد للزوجة قبل أن يدخل بها، فهل تستحق كامل المهر أم نصفه؟

الجواب:

تستحق نصف المهر.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 749:
الأسرة
هل يجوز إتيان الزوجة من الدُبر؟
الجواب:
يحرم إتيان الزوجة من الدبر.
استفتاء 2550:
الأسرة
إذا كتب العقد بين المرأة المطلقة وبين الزوج بدون مأذون شرعي، وهذا الزواج دائم من ناحية الشرع، هل العقد صحيح أو باطل؟ وماذا يفعل إذا جامعها في عدتها وهو الآن زوجها أمام الناس؟
الجواب:
من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً، ويجب عليهما الانفصال.
استفتاء 428:
الأسرة
ما حكم فتح الوجه مع الحجاب الكامل للنساء؟
الجواب:
يجوز بدون التجميل.
استفتاء 1732:
الأسرة
هل يجوز للزوج الشرط بإسقاط حق الزوجة من الإرث؟
الجواب:
لا يجوز ذلك.
استفتاء 945:
الأسرة
ما حكم الجماع من الدبر؟
الجواب:
يحرم الجماع من الدبر.