عندما يحين وقت الصلاة ويجب عليّ الاغتسال لأصلي، ولسخونة ماء الاستحمام الشديدة فإني أؤخر الصلاة ساعتين حتى يفتر الماء واغتسل وأصلي. ففي هذه الحالة، هل يجوز لي التيمم والصلاة في أول الوقت أم أفعل كما ذكرت سالفًا؟
الجواب:
لا يجوز التيمم، والذي تفعله جائز، وذلك لتلافي الضرر.