استفتاء 1693: الصوم إذا نسي الصائم في نهار شهر رمضان صومه، وطلب مني أن أسقيه ماءً أو أُناوله من المفطرات الأخرى، هل يجوز لي أن أحضر له ما يريد؟ الجواب: لا يجوز، ويتم تذكيره بأنه في شهر رمضان، وأنه صائم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1695: الصوم إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟ الجواب: إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر. استفتاء 462: الصوم هل البلغم يبطل الصيام؟ الجواب: إذا نزل في الحلق وابتلعه قبل دخوله إلى الفم فلا شيء عليه والصوم صحيح، أما إذا دخل في الفم ثم ابتلعه عالمًا عامدًا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة. استفتاء 1546: الصوم هل يلزم تجديد النية للصوم لمن بيت النية ليلاً للسفر قبل الزوال ولم يسافر؟ الجواب: لا يلزم. استفتاء 1355: الصوم المريض بالفشل الكلوي يحتاج لعمـل غسيل للكليـة، وقـد يحتاج لبعـض الحقـن الـتـي تحـتـوي علـى حـديـد أو مغـذي للجسم، فهل يعد هذا مفطرًا؟ الجواب: ليست مفطرًا. استفتاء 2037: الصوم شخص يبلغ من العمر (30) عامًا شك في أنه هل صام شهر رمضان سنة بلوغه أم لا، علمًا بأنه لم يشك في أصل التكليف في سنة البلوغ، فما هو الحكم؟ الجواب: إذا لم يتيقن بعدم صيامه فلا عبرة بشكه، خصوصًا مع علمه بأصل التكليف.