استفتاء 1720: النذر والعهد واليمين من موارد سقوط النذر عن الابن إذا أسقطه الأب. السؤال: ما الحكم لو طلب الولد من أبيه أن يسقطه عنه، هل يسقط؟ الجواب: نعم يسقط. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 750: النذر والعهد واليمين إذا نذرت الأم لولدها نذرًا شاقًا ومتعبًا أحيانًا، هل يجب على الولد الوفاء به؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 753: النذر والعهد واليمين هل يشترط في نذر الولد المميز أو عهده أو يمينه أذن الوالد؟ الجواب: قبل البلوغ يجب أذن الوالد. استفتاء 400: النذر والعهد واليمين إذا نذرت المرأة قراءة القرآن يوميًا وبالترتيب قد يصادف أيام حيضها سور العزائم، ما الحكم؟ الجواب: لا تقرأ أيام الحيض. استفتاء 752: النذر والعهد واليمين إذا نذرت وعاهدت نفسها أو أقسمت الزوجة في أمر راجح، هل يشترط أذن الزوج؟ الجواب: هذه المسألة لها فروع، ولكل فرع جواب خاص، أما بالكلية إذا ما ضر الحقوق الزوجية فلا بأس به. استفتاء 2046: النذر والعهد واليمين إذا عمل الإنسان محرم ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود لهذا الذنب كأن يقول: «عاهدت الله أن لا أعود لمثله» ثم ارتكبه والعياذ بالله، فما هي كفارته؟ الجواب: كفارته التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ).