استفتاء 1732: الأسرة هل يجوز للزوج الشرط بإسقاط حق الزوجة من الإرث؟ الجواب: لا يجوز ذلك. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1756: الأسرة ما حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول برضا الطرفين؟ الجواب: لا يجوز، وتجب الدية. استفتاء 2517: الأسرة ما هو حكم الجماع إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل؟ وإذا وجدت الكفارة فما هي؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، ولا يترتب كفارة. استفتاء 1732: الأسرة هل يجوز للزوج الشرط بإسقاط حق الزوجة من الإرث؟ الجواب: لا يجوز ذلك. استفتاء 1029: الأسرة إذا جامع الزوج زوجته في حيضها وأراد طلاقها، فهل يصح طلاقها بعد تلك الحيضة؟ الجواب: لا يصح الطلاق. استفتاء 883: الأسرة ما حكم التمتع بالمشهورة بالزنا؟ الجواب: جائز على كراهة شديدة.