الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1732

استفتاء 1732:

الأسرة

هل يجوز للزوج الشرط بإسقاط حق الزوجة من الإرث؟

الجواب:

لا يجوز ذلك.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1756:
الأسرة
ما حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول برضا الطرفين؟
الجواب:
لا يجوز، وتجب الدية.
استفتاء 2517:
الأسرة
ما هو حكم الجماع إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل؟ وإذا وجدت الكفارة فما هي؟
الجواب:
يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، ولا يترتب كفارة.
استفتاء 1732:
الأسرة
هل يجوز للزوج الشرط بإسقاط حق الزوجة من الإرث؟
الجواب:
لا يجوز ذلك.
استفتاء 1029:
الأسرة
إذا جامع الزوج زوجته في حيضها وأراد طلاقها، فهل يصح طلاقها بعد تلك الحيضة؟
الجواب:
لا يصح الطلاق.
استفتاء 883:
الأسرة
ما حكم التمتع بالمشهورة بالزنا؟
الجواب:
جائز على كراهة شديدة.