استفتاء 1733: الأسرة هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع للمرأة إذا كان الرجل من فرق الشيعة غير الاثني عشرية؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 576: الأسرة هل يجوز بعد القذف استمرار الجماع مع الزوجة أم يجب الغسل على الفور؟ الجواب: لا يجب الغسل فورًا، ويجب إذا ضاق وقت الصلاة. استفتاء 737: الأسرة من طرق منع الحمل هناك طريقة تستخدم للرجال، وهي عبارة عن عملية جراحية يتم فيها قطع الحبل المنوي الذي يتكون عن طريقة الحيوانات المنوية ويبقى العرق الآخر الذي يجري فيه السائل المنوي فقط بدون حيوانات منوية، هل تجوز هذه العملية أم لا؟ الجواب: لا تجوز إلا عند الضرورة. استفتاء 2549: الأسرة ما حكم الزواج من المرأة التي زنت وقت عدتها من الزوج الأول وهي حامل، وقد تزوجها الآن الزوج الذي زنا بها، هل هذا الزواج سليم من ناحية الشرع؟ الجواب: الزواج غير صحيح والعقد باطل، ويجب عليهما الانفصال، وتحرم عليه مؤبدًا. استفتاء 822: الأسرة ثيب تزوجت ليوم واحد من عقيم مؤكد من عقمه بعملية جراحية. السؤال: كم تكون عدتها إن أرادت زواج دائم أو منقطع مرة أخرى؟ الجواب: إن كان تم الدخول ( الجماع ) فعدتها ثلاثة أطهار ، أما إذا لم يتم الدخول فليس لها عدة. استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه.