استفتاء 1733: الأسرة هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع للمرأة إذا كان الرجل من فرق الشيعة غير الاثني عشرية؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1687: الأسرة ما حكم تسمية الأبناء بأسماء مركبة مثل أسماء أهل البيت عليهم السلام (علي السجاد)، (فاطمة الزهراء)، أو تسميتهم بإضافة (ال التعريف) مثل: ( الرضا، الحسن، الحسين )؟ الجواب: يجوز. استفتاء 490: الأسرة ما حكم إجهاض الجنين قبل اكتمال النمو أي خلال أول أربعين يوم من الحمل؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان فيه خطر على الجنين أو الأم. استفتاء 1756: الأسرة ما حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول برضا الطرفين؟ الجواب: لا يجوز، وتجب الدية. استفتاء 148: الأسرة هل يجب الحجاب عن المجانين وذي العاهات كالمنغوليين؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 428: الأسرة ما حكم فتح الوجه مع الحجاب الكامل للنساء؟ الجواب: يجوز بدون التجميل.