استفتاء 1733: الأسرة هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع للمرأة إذا كان الرجل من فرق الشيعة غير الاثني عشرية؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 953: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على البكر بدون إدخال؛ لصعوبة أخذ الأذن من أبيها؟ علمًا بأنها في الأربعين من العمر. الجواب: لا يجوز بدون إذن الأب ورضاه. استفتاء 229: الأسرة ما رأيكم في استخدام حساب الأبجد لمعرفة صلاحية الاسم للمولود؟ الجواب: هذا العمل لا حاجة له، وإنما يختار الأب لابنه اسمًا حسنًا كما في الروايات، وهذا ما كان يفعله أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وعلماؤنا. استفتاء 2608: الأسرة هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟ الجواب: إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس. استفتاء 1206: الأسرة لو تزوج الابن، لكن نفقته على أبيه، أو جزء منها على أبيه، فهل يعتبر تابع أو منفصل؟ الجواب: هو تابع. استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز.