استفتاء 1856:

الأطعمة والأشربة

إذا كان المسلم في بلاد الكفـار يعتقد بأن اللحـوم بمجرد التسمية عليها تصبح حلالاً، هل يصدَّق قوله لو قال بأن هذا حلال؟

الجواب:

لا.