استفتاء 1856: الأطعمة والأشربة إذا كان المسلم في بلاد الكفـار يعتقد بأن اللحـوم بمجرد التسمية عليها تصبح حلالاً، هل يصدَّق قوله لو قال بأن هذا حلال؟ الجواب: لا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1605: الأطعمة والأشربة ما حكم أكل القبقب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1889: الأطعمة والأشربة فيه مواد تحتوي على نسبة من الشعير، هل يجوز أكلها؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1853: الأطعمة والأشربة هل يجوز تناول الأدوية المحتوية على لحوم حيوانات من بلاد غير إسلامية؟ الجواب: عند الضرورة جائز. استفتاء 3651: الأطعمة والأشربة ماحكم اللحم المجمد مثل امريكانا؟ الجواب: اللحوم في سوق المسلمين حلال إلا إذا تيقن الشخص أنها لم تذبح على النحو الشرعي . استفتاء 2823: الأطعمة والأشربة ما حكم الأطعمة المخمرة أو المعتقة منها كالفلفل الحار المعتق أو المتخمر (الشطة) "حسب ما هو مكتوب في المحتويات" والتي يتم صنعها في دول غير اسلامية وموجودة في الدول الإسلامية الجواب: - يجوز استعمالها .