استفتاء 1898: التجارة والمكاسب ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟ الجواب: لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 156: التجارة والمكاسب من اشترى أشياء كالأسهم العقارية، ودفع بعض الثمن وتأخر في دفع باقي القيمة، فباع المالك تلك الأسهم، فما هو حق المشتري؟ الجواب: حقه بقدر ما دفع. استفتاء 2375: التجارة والمكاسب شخص اشترى قرضًا، ومات صاحب القرض ولم يدفع له ثمن القرض. الدولة تنازلت عن القرض، فالحكم القرض يرجع لورثته، فيجب على المشتري أن يدفع القرض للورثة. السؤال: هل يجب على المشتري أن يدفع ثمن القرض أيضًا للورثة كما وجب عليه أن يدفع القرض للورثة؟ الجواب: نعم يجب؛ لأن كل ما كان يتعلق بالمتوفى يتعلق بالورثة. استفتاء 1754: التجارة والمكاسب هل تجوز عمليات التجميل للنساء من تكبير للشفاه والخدين، أو تعديل الأنف وغيرها، إذا لم تضر بالمرأة؟ الجواب: يجوز إذا لم تضر بالمرأة، وأن يكون المجري للعملية امرأة. استفتاء 3350: التجارة والمكاسب هل يجوز استخدام الرافعه الماليه ف تداول الفوركس والعملات والمعادن ( تداول الفوركس يستخدم 99% باستخدام الرافعه الماليه حيث ان التذبذب ف الفوركس سواء الذهب او العملات سكون طفيفا جدا. ف يتم استخدام الرافعه الماليه) وشكرا الجواب: نعم يجوز . استفتاء 277: التجارة والمكاسب دم مأكول اللحم نجس، هل يجوز بيعه وشراؤه، وما الحكم في غيره من النجاسات؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا فيه منفعة.