استفتاء 1898: التجارة والمكاسب ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟ الجواب: لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1673: التجارة والمكاسب ما حكم من اشترى قطعة أرض في مخطط سكني كانت معروضة للبيع في مكتب عقاري، وهو لا يعلم أنها مغصوبة، واتضح له بعد ذلك بمدة أنها مغصوبة في حين الذي اغتصبها كان قد باعها من زمن، وتم تداول البيع فيها من شخص لأخر؟ الجواب: عليه التحلل من مالكها الأصلي، وإن لم يتمكن يرجعها إلى من اشتراها منه، وإن لم يستطيع، فليحتفظ بها، ولا يجوز له التصرف فيها ببيع أو غيره. استفتاء 355: التجارة والمكاسب ما حكم المتاجرة في التبغ (السجائر) شراء وبيع؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1665: التجارة والمكاسب ما حكم بيع الدخان ؟ الجواب: الجواب يجوز استفتاء 1905: التجارة والمكاسب لو أعطى البائع للمشتري غير ما طلبه، فراجعه المشتري فأخذ ما طلبه، والبائع لم يطلب منه القطعة الأولى، هل للمشتري التصرف فيها؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1586: التجارة والمكاسب ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحلّ أكله ـ كبيع الأرنب، والقبقب - وغيره؟ الجواب: يجوز.