استفتاء 1898: التجارة والمكاسب ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟ الجواب: لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 63: التجارة والمكاسب 1. ما حكم تأجير المحلات على الحلاقين؟ 2. إذا كان يعلم بأن الحلاق سيحلق اللحى، ما الحكم؟ الجواب: 1. يجوز. 2. لا يجوز. استفتاء 2359: التجارة والمكاسب لو باع قرض الدولة، وبعد ما تم البيع الحكومة أوقفته. السؤال: هل يجب على البائع رد الثمن للمشتري؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 66: التجارة والمكاسب ما حكم بيع الأجهزة كالفيديو وغيره؟ الجواب: جائز استفتاء 2375: التجارة والمكاسب شخص اشترى قرضًا، ومات صاحب القرض ولم يدفع له ثمن القرض. الدولة تنازلت عن القرض، فالحكم القرض يرجع لورثته، فيجب على المشتري أن يدفع القرض للورثة. السؤال: هل يجب على المشتري أن يدفع ثمن القرض أيضًا للورثة كما وجب عليه أن يدفع القرض للورثة؟ الجواب: نعم يجب؛ لأن كل ما كان يتعلق بالمتوفى يتعلق بالورثة. استفتاء 1750: التجارة والمكاسب هـل يجـوز تجميـل النساء اللاتي تخرجن متبرجات في أماكن التجميل؟ الجواب: لا.