استفتاء 1898: التجارة والمكاسب ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟ الجواب: لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1673: التجارة والمكاسب ما حكم من اشترى قطعة أرض في مخطط سكني كانت معروضة للبيع في مكتب عقاري، وهو لا يعلم أنها مغصوبة، واتضح له بعد ذلك بمدة أنها مغصوبة في حين الذي اغتصبها كان قد باعها من زمن، وتم تداول البيع فيها من شخص لأخر؟ الجواب: عليه التحلل من مالكها الأصلي، وإن لم يتمكن يرجعها إلى من اشتراها منه، وإن لم يستطيع، فليحتفظ بها، ولا يجوز له التصرف فيها ببيع أو غيره. استفتاء 1891: التجارة والمكاسب هل يجوز الشراء من الأماكن المتنازع فيها بين الورثة؟ الجواب: إذا لم يكن على يقين بالغصبية جائز. استفتاء 156: التجارة والمكاسب من اشترى أشياء كالأسهم العقارية، ودفع بعض الثمن وتأخر في دفع باقي القيمة، فباع المالك تلك الأسهم، فما هو حق المشتري؟ الجواب: حقه بقدر ما دفع. استفتاء 66: التجارة والمكاسب ما حكم بيع الأجهزة كالفيديو وغيره؟ الجواب: جائز استفتاء 2353: التجارة والمكاسب 1. شخص بائع في محله وجاءه مندوب لشركة خاصة، واشترى منه بضاعة لتلك الشركة، وطلب من البائع كتابة سعر البضاعة بأكثر من ثمنها المدفوع، هل يجوز للبائع كتابة الزيادة؟ 2. في السؤال السابق: ماذا يترتب على البائع لو فعل ذلك؟ الجواب: 1. لا يجوز. 2. ما مضى لا شيء عليه.