استفتاء 1898: التجارة والمكاسب ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟ الجواب: لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2364: التجارة والمكاسب رجل سجل عند شركة باسم مدير لمكتب لها، وقد استفاد منها، وبسبب بعض الأمور توقفت خدمات تلك الشركة، وهذا الرجل قدم طلب مساعدة من الدولة، ورفضت الدولة طلبه؛ لأنه مسجل مدير لمكتب في تلك الشركة. السؤال: هل يجب على تلك الشركة تعويضه؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1892: التجارة والمكاسب لو اشترى الوارث من ثلث الميت، وتحددت المدة لتسليم الثمن، لكن الوارث لم يدفع ومضت المدة وزيادة، ما حكم البيع؟ الجواب: البيع باطل. استفتاء 387: التجارة والمكاسب هل يجوز تربية الأرانب لبيع جلودها، للمسلم ولغيره؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 277: التجارة والمكاسب دم مأكول اللحم نجس، هل يجوز بيعه وشراؤه، وما الحكم في غيره من النجاسات؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا فيه منفعة. استفتاء 1900: التجارة والمكاسب هل يجوز بيع وشراء قطط الزينة والأرانب؟ الجواب: يجوز.