قضاء صلاة الميت بالنيابة.
السؤال: في حال كان الميت رجل فمن له الحق بالصلاة أهل الميت أو أولاده أو زوجته؟ وفي حال كان الميت امرأة فمن له الحق بالصلاة أهل الميتة أو أولادها أو زوجها؟
الجواب:
إذا كان الميت ( الأب أو الأم ) عليه قضاء صلوات، فإن أوصى بالقضاء فيخرج قيمتها من ثلثه، وإن لم يوصي فيقضي عنه الابن الأكبر، ولو تبرع متبرع بالقضاء عن الميت سقط عنه.