استفتاء 1977:
الصلاة
إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يسقط عند ذلك الأذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة أم رخصة؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء (عليها السلام)، فهل يؤذن للصلاة الثانية؟
الجواب:
إذا جمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء بترك النافلة بينهما سقط الأذان عنه في العصر والعشاء، وإذا أحب أن يأتي بالأذان فلا بأس؛ لأن سقوطه رخصة وليست بعزيمة.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3560:
الصلاة
إذا راود الشخص شك بين الركعة الثانية والثالثة، ثم بنى على الثانية ولم يغلب ظنه على شيء، مع العلم أنه كثير الشك، هل صلاته صحيحة؟
الجواب:
- الشك بين الركعة الثانية والثالثة قبل إتمام السجدتين يبطل الصلاة.
- الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، أي بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يبني على الثلاث ثم يأتي بالرابعة ، ومن بعد إتمام الصلاة يأتي بركعة الاحتياط قائماً . 
-كثير الشك في  الركعات يبني على الأكثر إلا إذا استلزم الفساد فيبني على الصحيح .
- وعليه تكون الصلاة في مفروض السؤال غير صحيحة .
تعريف كثير الشك : هو الشك ثلاثاً في صلاة واحدة ، أو شك في ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك ، و يستمر في عدم الاعتناء بشكه إلى أن يخلو من الشك صلوات ثلاث ، فبعده يعتبر بشكه ويعمل بمقتضاه .
استفتاء 1541:
الصلاة
صليت صلاة المغرب بلدقيقه٢٩ وهي تستوي ٣١
هل صلاتي عدله؟
الجواب:
- الصلاة غير صحيحة وتجب الإعادة .
استفتاء 2673:
الصلاة
أحيانًا أجد بقعًا من الدم على ملابسي الداخلية بسبب الإمساك الشديد، فهل يجب إعادة الصلاة إذا علمت بوجود هذه البقع بعد أداء الصلاة؟ وما هي الصلوات التي يجب إعادتها إذا لم أعلم وقت حدوث هذه البقع؟ وهل يكون بالتقدير؟
الجواب:
إذا رأيت البقع بعد الصلاة ولم تعلم أنها كانت قبلها فلا تجب الإعادة.
استفتاء 573:
الصلاة
ما الحد الشرعي في صلاة الجماعة الذي بسبب تأخر المأموم عن الإمام ينفرد المأموم، إذا تأخرالمأموم عن الإمام في الركوع إلى أن ينتصب الإمام؟ هل ينفرد المأموم، أم ينفرد إذا هوى الإمام إلى السجود؟ أم ينفرد إلى أن يكمل الإمام السجدتين وهوبعد لم يركع المأموم؟
الجواب:
إذا تخلف المأموم عن الإمام إلى أن وصل الإمام إلى نهاية السجدتين يدركه بسرعة ويكمل صلاته، وأما إذا لم يدركه إلا بعد الفراغ من السجدتين فينفرد المأموم عن الجماعة.
استفتاء 5:
الصلاة
لو كان الوقت ضيقًا يكفي للوضوء والصلاة مع إسقاط بعض الواجبات في الصلاة كالسورة، أو التيمم والصلاة كاملة بدون إسقاط بعض الواجبات.
السؤال: أيها يقدم؟
الجواب:
الوضوء والصلاة، وإن استوجب إسقاط بعض الواجبات.