إذا كنت مسؤل عن ثلث والدي بعد موته، وأخرجت جزء منه لكفالة الأيتام، وعملت ما بالوصية من أعمال، ورد مظالم وزيارات حسب ما ذكر في الوصية، ولأني أحتجت منه مبلغ أقترضه للبناء، وكتبت ورقه لأثبت أنني تسلفت هذا المبلغ من الثلث، هل يجوز ما عملته؟
الجواب:
يجب صرف الثلث في ما أوصى به المتوفى، ولا يجوز التصرف فيه في غيره.