استفتاء 2003: الصلاة إذا لم يكبر أو لم يحسن تكبيرة الإحرام، فهل الصلاة صحيحة أو لا؟ الجواب: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بدونها، وكذلك تبطل الصلاة إذا لم تكن التكبيرة على الوجه الصحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2003: الصلاة إذا لم يكبر أو لم يحسن تكبيرة الإحرام، فهل الصلاة صحيحة أو لا؟ الجواب: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بدونها، وكذلك تبطل الصلاة إذا لم تكن التكبيرة على الوجه الصحيح. استفتاء 2014: الصلاة أحيانًا أريد الصلاة وفي جيبي بعض الأوراق البيضاء، فهل يجوز لي السجود عليها؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1136: الصلاة هل تجوز الصلاة على جلد نجس العين؟ الجواب: تجوز إذا لم تكن رطوبة بين نجس العين وثياب أو جسم المصلي، والسجود على ما يصح السجود عليه. استفتاء 344: الصلاة في الفتوى: فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة. السؤال: متى يكون المكلف فاقد الطهورين؟ الجواب: يكون المكلف فاقد الطهورين إذا لم يجد ماء، ولا ما يصح التيمم عليه. استفتاء 2653: الصلاة ما حكم صلاتي خلف إمام مع وجود اطمئنان قلبي تجاه هذا الإمام؟ علمًا بأن هذا الإمام لا يرجع في عقيدته لمدرسة الشيخ الأوحد قدس قدس سره، وسؤالي هذا ليس منشؤه الشك في الإمام. الجواب: شروط إمام الجماعة موجودة في الرسالة العملية.