استفتاء 2010: الصلاة هل يجوز لي أن أصلي على الورق العادي ( الأبيض أو الملون ) علمًا بأني لا أعلم مصدره؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1038: الصلاة هل يجوز في الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد بدل التسبيحات؟ وما حكم من يضيف السورة مع الحمد جهلًا بالمسألة؟ الجواب: يجوز في الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد، والتسبيحات أفضل، ومن يضيف السورة جهلاً صلاته صحيحة. استفتاء 344: الصلاة في الفتوى: فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة. السؤال: متى يكون المكلف فاقد الطهورين؟ الجواب: يكون المكلف فاقد الطهورين إذا لم يجد ماء، ولا ما يصح التيمم عليه. استفتاء 1107: الصلاة شخص كان متنجسًا بحيث لا يستطيع تطهير بدنه أو ثوبه، هل يجب عليه التيمم ويصلي بنجاسته، أم تسقط عنه الصلاة؟ الجواب: يصلي ثم يقضي. استفتاء 5428: الصلاة هل يصح الاقتصار على الشفع والوتر في صلاة الليل ؟ او لابد من الاتيان بالثمان ركعات ؟ الجواب: صلاة الليل كاملة أحد عشر ركعة كما هو وارد ، والإقتصار على الشفع والوتر لا يعد صلاة ليل كاملة . نعم لو ضاق الوقت يستطيع صلاة الشفع والوتر ثم يقضي باقي الركعات . استفتاء 448: الصلاة ما حكم صلاة من كان يترك فيها بداية سورة الحمد جهلاً، بحيث يبدأ بآية: ( مالك يوم الدين )؟ الجواب: صلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة.