استفتاء 2036: الصوم من جاز له الإفطار في شهر رمضان، هل يجوز له تناول الطعام بمحضر شخص صائم؟ الجواب: يجوز إذا لم يكن فيه استهانة بشهر رمضان أو استهانة بمشاعر الصائم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1303: الصوم كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟ الجواب: عليه الكفارات الثلاث. استفتاء 469: الصوم إذا مات من وجبت عليه الفدية لعدم صومه شهر رمضان لمرضه قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة، فهل يجب إخراجه عنه أم لا؟ الجواب: نعم يجب الإخراج. استفتاء 624: الصوم كم كفارة الإفطار العمد؟ وكم كفارة إطعام 60 مسكين؟ الجواب: - كفارة الإفطار العمد التخيير بين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا عن كل يوم. - كفارة إطعام 60 مسكين هي مقدار مدٍ من الطعام ( المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل مسكين ). استفتاء 1272: الصوم ما حكم الصيام إذا كان المريض لا يأكل ولا يشرب، لكن موضوعة عليه أجهزة طبية وأدوية تغذيه؟ الجواب: لا يصح الصيام منه. استفتاء 206: الصوم ما حكم الشروع بالكفارة الثانية قبل إتمام الأولى في صيام الشهرين؟ الجواب: لا يجوز.