الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 22

استفتاء 22:

الحج

إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر، لكن لا يكفي للذهاب إلى منى، هل يجوز له الخروج من الحرم قبل طلوع الفجر؟

الجواب:

نعم يجوز.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1286:
الحج
إذا كان المكلف يملك ما يستطيع به الحج، هل يجوز له صرفه قبل وقت الحج، بحيث يصبح غير مستطيع؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 28:
الحج
من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟
الجواب:
العاجز إذا له القدرة على الصلاة.
استفتاء 21:
الحج
إذا اختار أن يبيت نصف الليل الأخير، وخرج من منزله قاصدًا منى فعرضه الازدحام، هل يجوز أن يذهب إلى الحرم للأعمال، وليس عليه كفارة؟
الجواب:
نعم يجوز، وليس عليه كفارة.
استفتاء 35:
الحج
ما الحكم لو أتت حشرة على بدن الحاج وقتلها خوفًا؟
الجواب:
ليس عليه شيء.
استفتاء 2298:
الحج
هل يجوز للرجال لبس السراويل أو الملابس الداخلية تحت الإحرام؟
الجواب:
- لا يجوز .