استفتاء 22: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر، لكن لا يكفي للذهاب إلى منى، هل يجوز له الخروج من الحرم قبل طلوع الفجر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاء 1508: الحج هل يجوز لبس النظارة؛ لأجل إبعاد الساتر عن الوجـه بـدل المقوى ( الرفرف )؟ الجواب: يجوز إذا كان لبسها يبعد الغطاء عن الوجه. استفتاء 715: الحج ما رأيكم في رجل أحرم بولديه غير البالغين للعمرة المفردة، وبعد نية الإحرام رجع إلى البلد ولم يكمل أعمال العمرة المفردة لهما، ما تكليفه إذا كان عن جهل؟ الجواب: إذا تم الإحرام ورجع إلى البلد قبل إكمال الأعمال فتكليفه التنويب للإكمال، وأما رجوعه إلى البلد قبل الإكمال وبدون عذر شرعي فلا يجوز. استفتاء 1470: الحج هل يجوز لمن يطوف بجماعة بعد إكمال طوافه أن يأتي بشوط أو أكثر لمن تخلف بشوط أو أكثر؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1322: الحج في سؤال سابق أجبتم: بأن من دخل مكة من غير قصد لا يجب عليه الرجوع للإحرام من الميقات. السؤال: لو خرج من مكة ولم يرجع، ما الحكم؟ الجواب: لا شيء عليه.